تساءل عدد من المواطنين عن العقوبة التى تنتظر مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين، بعد مثولهم أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامى الخاص بصاصا.

وكشفت تحقيقات النيابة ، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام  كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.


عصام صاصا خلال المحاكمة

 


عصام صاصا فى الجلسة

 


عصام صاصا فى المحكمة

 


عصام صاصا


وفى  السطور التالية نرصد عقوبات التزوير

يعرف التزوير فى محرر رسمى  بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء  بالحذف أو الإضافة او الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون ، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وتكون النية من التزوير  استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله .فالتزوير فى محرر رسمى  هو إلباس الباطل ثوب الحق.

تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213،  وبلغت  العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونص القانون على عقوبة التزوير فى اوراق رسميه في  المادة 211  من قانون العقوبات  :  "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية  سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة،   أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

وأشارت المادة 212 من قانون العقوبات الى أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة  يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت  المادة 213 من قانون العقوبات، على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن  وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وكشفت المادة 214 من قانون العقوبات ، أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

وأشارت مادة 215 الى أن كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قضية عصام صاصا حكم عصام صاصا عصام صاصا اليوم حبس عصام صاصا الحكم على عصام صاصا اخبار عصام صاصا محاكمة عصام صاصا عصام من قانون العقوبات التزویر فى عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

بعد حبس سعد الصغير 4 أيام.. تعرف على العقوبات التى ينتظرها المطرب الشعبى

أمرت جهات التحقيق، بحبس سعد الصغير المطرب الشعبى، 4 أيام احتياطيا على ذمة اتهامه بحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطى، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه فى المطار عقب عودته من الخارج، وأرسلت المواد التى عثر عليها بحوزته إلى المعمل الكيماوى للفحص، وفى السطور التالية نرصد العقوبات التى ينتظرها المطرب الشعبى.

 

عقوبة جلب المخدرات من الخارج

يقول المشرع إن عقوبات المواد المخدرة تختلف بين التعاطي والاتجار وجلب المواد المخدرة، وتنص المادة 33 من قانون المخدرات:  "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتا من النباتات أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه. وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا:.

و كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها أوفى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.

 

حيازة المخدرات للاتجار

واضاف المشرع ، أن المادة 37 من قانون المخدرات نصت على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستخدام الشخص فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

عقوبة تعاطى المخدرات

وأضاف المشرع أن المادة 39 التى تتضمن عقوبة تعاطى المواد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة.







مقالات مشابهة

  • مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
  • نظر محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية فى المرج خلال ساعات
  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • عقوبات أمريكية تستهدف مقربين من مادورو
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • سيناريوهات تنتظر أحمد فتوح لاعب الزمالك المتهم بالقتل الخطأ وحيازة المخدرات
  • بعد حبس سعد الصغير 4 أيام.. تعرف على العقوبات التى ينتظرها المطرب الشعبى
  • حظر المدفوعات النقدية في تركيا: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
  • زوجة ووالدة عصام صاصا تتقدمان بطلب لزيارته فى السجن
  • إيران تتوعد بالرد على العقوبات الأوروبية