نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مصادقة الحكومة اليوم، على تمكين لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني من حق الحصول على نفقتهما على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف.

غير أنه أنه يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، « إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون »، أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاستنطاق الابتدائي.


هذه الجرائم تتعلق بالارهاب والجرائم الخطيرة مثل الاتجار في البشر..
ولكن نص المشروع أيضا على إمكانية الطعن في القرار خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق.
ويستمر أمر المنع الصادر عن قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية التي يتعين على رئيسها المحافظة على سرية الملف والوثائق المدرجة به طيلة مراحل المسطرة.

ولا يجوز في هذه الحالة استنطاق المتهم تفصيليا إلا بعد مرور أجل خمسة عشر يوما على وضع الملف كاملا رهن إشارة المحامي المعني بالأمر للحصول على نسخة من المحضر والوثائق.
ويمنع على المحامي تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي حصل عليها للغير، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاضر التحقيق

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المسطرة الجنائية نسخة من

إقرأ أيضاً:

ما هي الإجراءات المقررة في حالة فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم بقانون الإجراءات الجنائية؟

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم، وفقًا لما نصت عليه المادة (٥٣٦) بأن: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

 

ونصت المادة (٥٣٧) على أن: إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.


وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

 

فيما نصت المادة (٥٣٨) على أن: لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.


كما نصت المادة (٥٣٩) على أن: إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

 

ونصت المادة (٥٤٠) على أن: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.


وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.


ونصت المادة (٥٤١) على أنه: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

 

 

مقالات مشابهة

  • تهريب النمل.. أغرب وأحدث الجرائم التي تستدعي المحاكمة في كينيا
  • ما هي الإجراءات المقررة في حالة فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
  • شرطة أمانة العاصمة تحقق نسبة عالية في ضبط الجريمة وتكشف قضايا غامضة
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (44)
  • «الحماية الجنائية لحرية العمل» في رسالة دكتوراة بجامعة طنطا
  • المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • محللون: أزمة غزة سببها عدم تنفيذ الدول لقرارات الجنائية والعدل الدوليتين
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية