شعبة النقل الدولي: توطين صناعة الحاويات يدعم التجارة ويوفر النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه الحكومة لإنشاء مصنع الحاويات والمواني الجافة سيؤدي إلى تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية في مصر بشكل عام، ويدعم التجارة والاقتصاد، كما تعمل هذه الخطوة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، والحد من تكاليف العملة الصعبة عبر خفض واردات الحاويات من الخارج.
وأكد «السمدوني» في بيان للشعبة، أن حجم سوق الخدمات اللوجستية في مصر، شاملة الحاويات المستوردة والسفن ورسوم النقل التي تدفعها الشركات، يبلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو رقم يكبد البلاد ضغطا كبيرا على العملة الصعبة، متوقعا أن ترتفع السوق إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.3%، لذلك ثمة حاجة ملحة إلى توطين صناعة الحاويات في البلاد.
وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة ويدعم العملة الوطنيةوأضاف أن عدم وفرة السفن المصرية يدفع الشركات إلى تأجير الحاويات اللازمة أو شرائها بتعريفة دولارية تختلف وفق الحجم ونوعية البضاعة المنقولة، وأن وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة، حيث يتحول التعامل إلى الجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي.
وأشار إلى أن توطين تلك الصناعة يستوجب توافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن وكي يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر ينبغي وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.
التركيز على فرص الاستثمار في الموانيتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على فرص الاستثمار في المواني والمجالات اللوجستية بمصر، وعلى السلطات تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب المواني العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية.
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، كشف عن الاستعدادات لإقامة أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع شركة مصرية، ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل النقل الدولي اللوجستيات الملاحة الدولية توفير العملة الصعبة النقد الأجنبي شعبة النقل العملة الصعبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية بدعم من عمالقة التكنولوجياأوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .