وزيرة التضامن توجّه بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث جرى استعراض أهم ملفات العمل بالإدارة، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الملفات، فضلا عن مناقشة خطط العمل وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين منها.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، خاصة أنّ مجال رعاية المسنين يعد أحد أهم المجالات التي تهتم بها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، على اعتبار أنّها ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
وتهدف الوزارة إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل أنواع الرعاية اللازمة «اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية» في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية «مرافق مسن»، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم بفئات المجتمع كافة، وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.
دور المسنينكما جرى استعراض المبادرات التي تقدمها الوزارة داخل دور المسنين وعددها 172 دارا على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، في إطار تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وحقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المقدمة في الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، حيث تبلغ عدد مؤسسات الرعاية 427 مؤسسة رعاية، وهناك 37 حضانة إيوائية، و23 بيتًا صغيرًا، وتعمل هذه المؤسسات على رعاية نحو 9 آلاف ابن وابنة، وتسعى الوزارة إلى التحول من المأسسة إلى اللامأسسة، من خلال غلق عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية والتوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية.
كما يتم إنشاء 3 مراكز كفالة تستقبل الأبناء كريمي النسب من مكاتب الصحة أو النيابات، ومن ثم يتم توزيعها على بدائل رعاية أخرى حال عدم توافر فرصة للكفالة، على أن تستقبل الأبناء حتى سن عامين وتستقبل من تجاوز العامين وحتى سن 6 سنوات بحد أقصى 3 أشهر، مع إعادة توزيع المناطق الجغرافية التي يتم استقبال الأبناء منها، على أن تكون الجمعيات المسند لها مراكز الكفالة لديها وحدة مصغرة بكل محافظة يتم من خلالها استقبال الأبناء، ومن ثم إيداعها مركز الكفالة كل فيما يخصه.
وفيما يتعلق بدور المغتربين وعددها 229 دارا على مستوى 27 محافظة، تهدف إلى تقديم خدمة جيدة للطلبة المغتربين الذين يدرسون في غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، لوقايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف وتوفير سبل الحماية والدعم الاجتماعي.
تطوير الخدمات المقدمة لدور الرعايةووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن، والمراقبة والمتابعة الجيدة لدور الرعاية والاطمئنان على تقديمها خدمة جيدة للمستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر البديلة الأولى بالرعاية الإدارة العامة الإدارة المركزية التضامن الاجتماعي الدولة المصرية الرعاية الاجتماعية الرعاية الصحية العدالة الاجتماعية أبناء التضامن الاجتماعی الخدمات المقدمة وزیرة التضامن لدور الرعایة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد،
مواد الخدمات الاجتماعية والصحيةوجاءت تلك المواد كالتالي:
مادة 266 وـأصلها مادة (265)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
التزامات المنشأة نحو العاملمادة 267 وأصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 وأصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزيــــــــر المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.
مادة (274) وأصلها 273
يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
- دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
اقرأ أيضاًفوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
جبالي يحيل قرارات باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية