14 قرارا جديدا لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 الصادر اليوم، 14 قرارا جديدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاءت معظم القرارات منظمة لتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح أنشطة مختلقة.
قرارات رئيس الوزراء في الجريدة الرسميةونصت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما يلي.
القرار رقم 1تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 أفدنة تقريبا تعادل 2500 مترا ضمن تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان لصالح مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لإنشاء مركز رعاية أولية.
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد تقريبا تعادل 2400 مترا بنطاق منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقا لجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة مركز شرطة.
القرار رقم 3تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 38 فدانا تقريبا تعادل 1599 مترا بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة فصول وورش بمدرسة سمالوط الفنية الثانوية الصناعية بنات.
القرار رقم 4تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قـ قيراط واحد و3056 سهما تقريبا تعادل 201 متر في زمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، لتوسعة محطة رفع صرف صحي.
القرار رقم 5 القرار رقم 6 القرار رقم 7 القرار رقم 8 القرار رقم 9 القرار رقم 10 القرار رقم 11 القرار رقم 12 القرار رقم 13 القرار رقم 14المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية قرارا رئيس الوزراء مدبولي القرار رقم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاع الجوي
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الطيران المدني رقم 1605 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الطيران بتحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاع الجوي، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص البندين ثانيًا وثالثًا بالمادة الخامسة من قرار وزير الطيران المدني رقم 544 لسنة 2024 بتحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي النص الآتي:
ثانيا - حول محطات الرادار:
(أ) محطة رادار الاقتراب ليرا (الأقصر - القطامية - الخارجة – الواحات البحرية) - محطات رادار الطرق الجوية والاقتراب الفرنسية بالمطارات الخارجية
يحظر إقامة أي محطات توليد كهرباء أو أية أجهزة تصدر موجات كهرومغناطيسية تؤثر على أداء أجهزة الرادار داخل دائرة نصف قطرها 5000 متر «خمسة آلاف متر» ومركزها نقطة إحداثيات هوائي الرادار.
تحدد دائرة نصف قطرها 500 متر «خمسمائة متر» مركزها نقطة إحداثيات هوائي الرادار لا يسمح بداخلها بالبناء من أي نوع.
تحدد دائرة أفقية المسافة 970 متر «تسعمائة وسبعون مترا» من نقطه إحداثيات هوائي الرادار يصرح بداخلها بارتفاعات لا تتجاوز أعلى نقطة بها منسوب قاعدة هوائي الرادار.
يحظر إقامة أي منشآت معدنية أو منشآت ذات أسطح معدنية داخل حدود الدائرة المرسومة نصف قطر 970 مترا «تسعمائة و سبعون مترا» ومركزها هو نقطة إحداثيات هوائي الرادار.
تحدد دائرة المسافة 3000 متر (ثلاثة آلاف متر ) تقاس من نهاية الدائرة الـ ( 970 متر ) وحتى مسافة إجمالية 3970 متر (ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعون مترا، ومركزها نقطة إحداثيات هوائي الرادار ويصرح داخلها بارتفاعات يميل الأعلى بنسبة (0.87%) مسن بعد دائرة الـ (970) بداية من ارتفاع قاعدة هوائي الرادار وحتى نهاية دائرة 3970 مترا.
في حالة حدوث تداخل (overlapping) بين دوائر حماية أجهزة الرادار في حالة وجود أكثر من رادار يصرح بأقل الارتفاعات.
(ب) محطة رادار الطرق الجوية سويكا - محطة رادار اقتراب سويكا
المنطقة الأولى من محطة الرادار إلى مسافة 500 متر منطقة محرمة ممنوع البناء بها (صفر ارتفاع).
المنطقة الثانية من مسافة 500 متر من الرادار إلى مسافة 1000 متر (يسمح بارتفاع برج هوائي الرادارا وخصم 9 متر مع عدم تركيب أسطح معدنية عاكسة).