14 قرارا جديدا لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 الصادر اليوم، 14 قرارا جديدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاءت معظم القرارات منظمة لتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح أنشطة مختلقة.
قرارات رئيس الوزراء في الجريدة الرسميةونصت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما يلي.
القرار رقم 1تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 أفدنة تقريبا تعادل 2500 مترا ضمن تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان لصالح مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لإنشاء مركز رعاية أولية.
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد تقريبا تعادل 2400 مترا بنطاق منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقا لجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة مركز شرطة.
القرار رقم 3تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 38 فدانا تقريبا تعادل 1599 مترا بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة فصول وورش بمدرسة سمالوط الفنية الثانوية الصناعية بنات.
القرار رقم 4تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قـ قيراط واحد و3056 سهما تقريبا تعادل 201 متر في زمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، لتوسعة محطة رفع صرف صحي.
القرار رقم 5 القرار رقم 6 القرار رقم 7 القرار رقم 8 القرار رقم 9 القرار رقم 10 القرار رقم 11 القرار رقم 12 القرار رقم 13 القرار رقم 14المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية قرارا رئيس الوزراء مدبولي القرار رقم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2468 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك في العدد رقم 288 تابع في 25 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (الأولى)، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (1) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة و النصوص الآتية:
المادة الأولى من قرر التعليم العاليتشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي:
1- يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء عضو لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، أو من رجال الصناعة البارزين المشهود ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.
عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز المجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.
عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة.
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .