نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 الصادر اليوم، 14 قرارا جديدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاءت معظم القرارات منظمة لتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح أنشطة مختلقة.

قرارات رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية

ونصت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما يلي.

القرار رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 أفدنة تقريبا تعادل 2500 مترا ضمن تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان لصالح مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لإنشاء مركز رعاية أولية.

القرار رقم 2

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد تقريبا تعادل 2400 مترا بنطاق منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقا لجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة مركز شرطة.

القرار رقم 3

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 38 فدانا تقريبا تعادل 1599 مترا بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة فصول وورش بمدرسة سمالوط الفنية الثانوية الصناعية بنات.

القرار رقم 4

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قـ قيراط واحد و3056 سهما تقريبا تعادل 201 متر في زمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، لتوسعة محطة رفع صرف صحي.

القرار رقم 5

القرار رقم 6

القرار رقم 7

القرار رقم 8

القرار رقم 9

القرار رقم 10

القرار رقم 11

القرار رقم 12

القرار رقم 13

القرار رقم 14

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية قرارا رئيس الوزراء مدبولي القرار رقم

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2468 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك في العدد رقم 288 تابع في 25 ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة (الأولى)، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (1) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة و النصوص الآتية:

المادة الأولى من قرر التعليم العالي

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي:

1- يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء عضو لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، أو من رجال الصناعة البارزين المشهود ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.

عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرين عاما يجوز المجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.

عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة.

على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات
  • الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بترخيص البحث عن الغاز في منطقة المنزلة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار حذف بعض مباني القاهرة من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ«الزراعة» بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية
  • الجريدة الرسمية تنشر أسماء المشمولين بقرار العفو الرئاسي اليوم
  • وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء 20 فرعا جديدا لخدمة التصديق على المحررات الرسمية|فيديو