غرامات وحبس للمتخلفين عن إلحاق أطفالهم بالمدارس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يلزم القانون الإماراتي أولياء الأمور إلحاق أطفالهم بالمدارس ضمن المرحلة الابتدائية من عمر 6 سنوات، وفي حال التخلف عن ذلك يتم توجيه إنذار لولي أمر الطفل، وفي حال الإصرار على عدم الاستجابة تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة أو إحداهما.
وأوضح المحامي عبدالله المرزوقي، أن عقوبة الإنذار ثم عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بحق القائم على الطفل، جاءت وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي.إنذار كتابي وبين أن المادة 7 من المرسوم بقانون تنص على أنه "إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي، أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره كتابياً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم، أو عدم الالتزام بالمدة". إخطار النيابة وأضاف أن البند الثاني من المادة 7 ينص أنه "في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة، وعلى الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل، كل في حدود اختصاصها". عقوبة عدم الاستجابة وبيّن أن المادة الثامنة من القانون توضح عقوبة عدم استجابة القائم على الطفل، بعد إنذاره كتابياً، حيث تنص على أنه "يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف أن المادة الثامنة تنص أنه "على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها، وأنها ستُضاعف الغرامة في حال عدم التزام القائم على رعاية الطفل بإلحاقه خلال المدة التي حددتها المحكمة المختصة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
أعربت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن أسفها الشديد إزاء تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في نهار رمضان، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس غياب القيم الدينية والأخلاقية لدى بعض الأفراد، وعدم إدراكهم لتبعات أفعالهم المشينة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوقيع أقصى العقوبات على الشخص الذي هتك عرض الطفلة البريئة، مؤكدة أن تلك الجريمة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمع، وتعد انتهاكا صارخا للطفولة.
عقوبة هتك العرض في القانوننصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة 269: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".