غرامات وحبس للمتخلفين عن إلحاق أطفالهم بالمدارس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يلزم القانون الإماراتي أولياء الأمور إلحاق أطفالهم بالمدارس ضمن المرحلة الابتدائية من عمر 6 سنوات، وفي حال التخلف عن ذلك يتم توجيه إنذار لولي أمر الطفل، وفي حال الإصرار على عدم الاستجابة تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة أو إحداهما.
وأوضح المحامي عبدالله المرزوقي، أن عقوبة الإنذار ثم عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بحق القائم على الطفل، جاءت وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي.إنذار كتابي وبين أن المادة 7 من المرسوم بقانون تنص على أنه "إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي، أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره كتابياً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم، أو عدم الالتزام بالمدة". إخطار النيابة وأضاف أن البند الثاني من المادة 7 ينص أنه "في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة، وعلى الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل، كل في حدود اختصاصها". عقوبة عدم الاستجابة وبيّن أن المادة الثامنة من القانون توضح عقوبة عدم استجابة القائم على الطفل، بعد إنذاره كتابياً، حيث تنص على أنه "يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف أن المادة الثامنة تنص أنه "على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها، وأنها ستُضاعف الغرامة في حال عدم التزام القائم على رعاية الطفل بإلحاقه خلال المدة التي حددتها المحكمة المختصة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی حال
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.