غرامات وحبس للمتخلفين عن إلحاق أطفالهم بالمدارس
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
يلزم القانون الإماراتي أولياء الأمور إلحاق أطفالهم بالمدارس ضمن المرحلة الابتدائية من عمر 6 سنوات، وفي حال التخلف عن ذلك يتم توجيه إنذار لولي أمر الطفل، وفي حال الإصرار على عدم الاستجابة تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة أو إحداهما.
وأوضح المحامي عبدالله المرزوقي، أن عقوبة الإنذار ثم عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بحق القائم على الطفل، جاءت وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي.إنذار كتابي وبين أن المادة 7 من المرسوم بقانون تنص على أنه "إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي، أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره كتابياً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم، أو عدم الالتزام بالمدة". إخطار النيابة وأضاف أن البند الثاني من المادة 7 ينص أنه "في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة، وعلى الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل، كل في حدود اختصاصها". عقوبة عدم الاستجابة وبيّن أن المادة الثامنة من القانون توضح عقوبة عدم استجابة القائم على الطفل، بعد إنذاره كتابياً، حيث تنص على أنه "يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضاف أن المادة الثامنة تنص أنه "على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها، وأنها ستُضاعف الغرامة في حال عدم التزام القائم على رعاية الطفل بإلحاقه خلال المدة التي حددتها المحكمة المختصة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی حال
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.