حزب المصريين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُسهم بدوره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا استقرارًا.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأضاف «أبو العطا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أبرز ما يُميز مشروع القانون أن التعديلات والإضافات التي طرأت تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافًا؛ من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُراعي توفير جميع الضمانات لكافة الأطراف لتحقيق هدف واحد وهو العدالة الناجزة بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وكذلك ضمان سيادة القانون، حفاظًا على تماسك وصلابة المجتمع، وبما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الحبس الاحتياطي المصريين قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة