"تشريعية البرلمان" تعلق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.
وأضاف رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون.
وتابع: “نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد إذا استدعت أساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر”.
وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتم عديلها ويتم إقرارها في المشروع الجديد، مؤكدًا أن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيىء للمحامين أو النقابة، كما أن نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية تشريعية البرلمان المحامين نقابة المحامين بوابة الوفد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.