أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 قرارات بشأن تعديل قرارات سابقة تشمل “تنظيم أعمال المقاصة المركزية” و”كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد” و”رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة”.

ونص القرار الأول في شأن “تنظيم أعمال المقاصة المركزية”، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على تعديل تعريف “عضو المقاصة” الواردة في المادة “1” المعنونة بـ “التعريفات” في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 ليصبح: “أعضاء السوق المحددين في قرارات السوق المعتمدة من الهيئة”.

وتضمن القرار الثاني في شأن تعديل “رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة”، استحداث رسوم جديدة مقابل مزاولة “نشاط تقديم التوصية المالية” بواقع 5000 درهم رسم تسجيل و2500 درهم رسم تجديد التسجيل.

وأوضح القرار الثاني أنه سيتم إعفاء مواطني الدولة من رسوم التسجيل لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار على أن يتم الالتزام بسداد رسم تجديد التسجيل السنوي، كما سيتم إعفاء مواطني الدولة مقدمي التوصية المالية من الرسم المقرر لخدمة “دراسة حالة قانونية” حال ارتباط الطلب بقرار تنظيم التوصية المالية لمدة 3 سنوات من تاريخ سريان القرار.

واستحدث القرار رسوما جديدة لنشاط “إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح” بواقع 10000 درهم لدراسة الطلب و500000 درهم للترخيص و250000 درهم للتجديد السنوي و10000 درهم لإلغاء / شطب الترخيص.

ونص القرار الثالث الخاص بتعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على إضافة مصطلحات إلى القاموس تشمل “إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح” و”حساب استثمار تقاسم الأرباح” و”حساب استثمار تقاسم الأرباح المقيد” و”حساب استثمار تقاسم الأرباح غير المقيد”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025

قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025. اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.

مقالات مشابهة

  • قمة الهاوية.. “أمة الملياري مسلم” تصدر بيان إدانة ؟!
  • تنظيم تظاهرة “البرنامج السنوي للشباب الافريقي ضد الارهاب” بالجزائر
  • إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
  • عائلة مالكولم إكس ترفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وشرطة نيويورك بتهمة “التآمر لاغتيال” زعيم الحقوق المدنية
  • التربية والتعليم تصدر توضيحاً بشأن رسوم إمتحانات الشهادة السودانية
  • “خوري” تزور غرفة العمليات المركزية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات
  • 425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
  • الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
  • الأوراق المطلوبة من الصحفيين الحاصلين على أحكام استئنافية
  • “نقاشة” بساحة جامع الفنا تطلب 450 درهم من سائحة أجنبية مقابل نقش أصبعها