قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج، والمستشار وليد مهدي، والمستشار أمير ذكي، بمعاقبة 7 متهمين بالحفر عن الآثار بالسجن مع الشغل سنة واحدة وغرامة ٥٠٠ ألف جنية ومصادرة الأحراز والأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

تعود أحداث القضية رقم ١٦٧٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات صان الحجر والمقيدة برقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الزقازيق"عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة صان الحجر يفيد بقيام 7 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين" جمال.ا.ا"، 57 مدرس، "محمود.س. ا "، 58 سنة عامل زراعي، "حسين. م. ح"، 42 سنة عامل عادي، "محمود.س.س.ع"، 28 سنة صاحب محل زيوت، "عبد الرؤوف. م. ا"، 33 سنة مهندس زراعي، "باسم. ا. ا"، 35 تاجر حدايد وبويات، " محمد.م.س"، 33 سباك، بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزتهم المضبوطات المستخدمة في أعمال التنقيب، فقاموا بعمل حفرتين وكانت المسافة الفاصلة بينهما واقرب تل أثري حوالى 700 م، وكشفت التحقيقات عثور المتهمين على ثلاث كسرات من مادة تشبه الحجر الجيري وقد ثبت أثريتها، وكذلك تمثال من الحجر الجيري

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التنقيب عن الآثار الشرقية النيابة العامة جنايات الزقازيق حبس 7 متهمين حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار محافظ الشرقية عن الآثار

إقرأ أيضاً:

الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • محكمة الجنايات تدين متهمين في سرقة 11 مليون دينار من مصرفين في جادو
  • الكنز المفقود.. التحقيق في تنقيب 4 متهمين عن الآثار بالعياط
  • محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار
  • القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار خلسة في العياط
  • النيابة عن أحد المتهمين برشوة وزارة الري: فعل جريمته وسافر إلى الأراضي المقدسة يراقب نتائجها
  • النيابة فى محاكمة المتهمين بـرشوة وزارة الرى: باعوا ضمائرهم وخانوا العهد
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • محكمة الجنايات تقضي بسجن 10 متهمين في قضية تهريب أكثر من مليون لتر من الديزل
  • جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
  • ملابسات فيديو تعرض شخص للإهانة من أحد رجال الشرطة بالشرقية