عمره 4 سنوات ويحطم جرة عمرها 3500 عام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تسبب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في تحطم جرة من العصر البرونزي عن طريق الخطأ في متحف أثري، في حيفا بإسرائيل.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن القطعة الأثرية القديمة، التي يقول الخبراء إن عمرها يبلغ أكثر من 3500 عام، كانت معروضة دون غطاء زجاجي في مدخل متحف هيشت، وقت وقوع الحادث.
ودافع المتحف، في بيان أرسل للشبكة عن قرار عرض بعض القطع الأثرية دون زجاج واقٍ، مضيفا أن مؤسس المتحف يهدف من هذا الإجراء إلى جعل القطع الأثرية متاحة للجمهور.
وجاء في البيان أن "المتحف يؤمن أن هناك سحرا خاصا في تجربة اكتشاف أثري دون أي عوائق"، مبينا أن "المؤسسة ستستمر في هذا التقليد رغم الحادث".
وفي حديثه لشبكة "بي بي سي" قال والد الطفل إن ابنه "جذب الجرة قليلا" أثناء زيارة المتحف يوم الجمعة الماضي، لأنه كان "فضوليا بشأن ما بداخلها".
وقال الرجل أنه كان مصدوما لرؤية ابنه بجانب القطعة الأثرية المكسورة.
ويعتقد المتحف أن القطعة الأثرية تعود إلى الفترة ما بين 2200 و1500 قبل الميلاد وكانت تُستخدم لتخزين ونقل السوائل مثل النبيذ أو زيت الزيتون.
ورغم أن علماء الآثار اكتشفوا أواني مشابهة في الماضي، إلا أن معظمها كان مكسورة أو غير مكتملة، بحسب المتحف.
وبدورها دعت مديرة المتحف إنبال ريفلين الطفل ووالدته، التي كانت حاضرة أيضا أثناء الحادث، لزيارة خاصة في المتحف.
وقالت ريفلين لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "مثل هذه الأمور تحدث. سنقوم بإصلاح الجرة وإعادتها إلى العرض"، مضيفة أن المتحف "طبع لافتات جديدة تشير إلى الأشياء التي يمكن لمسها، والتي لا يمكن لمسها".
وافتتح متحف هيشت في حرم جامعة حيفا عام 1984، ويحتوي على اكتشافات أثرية تعود إلى العصر النحاسي (حوالي 4500 إلى 3500 قبل الميلاد).
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.