قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي، ورسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، لافتًا إلى أن البعض يستند في محاولة تمرير هذه المادة،  وتبريرها، إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وواصل «البلشي» في بيان: فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات، مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها استثنائية.

أسباب اعتراض النقابة

وتابع نقيب الصحفيين: ولكي نوضح ذلك علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف وتاريخ  إقرار المادة 186 مكرر، التي يتم الاستناد لها كمبرر وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين:

- نص المادة (267) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

 - نص المادة 186 مكرر، وهي (مضافة بالقانون 71 لسنة 2021): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها ما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود».

وأوضح نقيب الصحفيين: في البداية وبمراجعة تاريخ إقرار المادة 186 مكرر من قانون العقوبات سنجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021، وفي وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتداد لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني في مارس 2022، وهو ما دفع الرافضين لإقرار هذه المادة لاعتبارها بمثابة حجب للمعلومات، ومصادرة للحق في المعرفة، مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد أن «جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية».

وتابع: «هكذا وبينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد لحرية النشر؛ بدأتها تعديلات قانون العقوبات عام 2021 ليخرج إطار التجريم عن حدود نقل الجلسات، ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، طبقًا لنص المادة المستحدثة ليمتد إطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة، لا يجوز قياسها، وهو ما جاء  النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل،  في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات».

واستطرد : «يزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الإجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون، وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات. وحاجتها للتطور، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع».

وأوضح: «مرة أخرى هذه دعوة لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش وأن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل».

وجدد نقيب الصحفيين الدعوة «لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي به، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».

وأضاف: «يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية».

وأوضح: «أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون الإجراءات قانون العقوبات نقیب الصحفیین العمل الصحفی نص المادة جمیع ا وهو ما

إقرأ أيضاً:

«مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية

وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.

وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.

توصيات الحوار الوطني

وثمنت مديح في هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، وهي تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.

ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.

كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حواراً مجتمعياً حقيقياً ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلاً على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

مقالات مشابهة

  • عمرو أديب يشيد بدور نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
  • «تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ننشر كلمة نقيب الصحفيين في مؤتمر رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين
  • نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية
  • نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: "ضد العدالة"
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين