«البلشي»: المادة 267 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقوض مهمة الصحافة في تنوير المجتمع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي، ورسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، لافتًا إلى أن البعض يستند في محاولة تمرير هذه المادة، وتبريرها، إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر.
وواصل «البلشي» في بيان: فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات، مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها استثنائية.
أسباب اعتراض النقابةوتابع نقيب الصحفيين: ولكي نوضح ذلك علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف وتاريخ إقرار المادة 186 مكرر، التي يتم الاستناد لها كمبرر وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين:
- نص المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).
- نص المادة 186 مكرر، وهي (مضافة بالقانون 71 لسنة 2021): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها ما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود».
وأوضح نقيب الصحفيين: في البداية وبمراجعة تاريخ إقرار المادة 186 مكرر من قانون العقوبات سنجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021، وفي وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتداد لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني في مارس 2022، وهو ما دفع الرافضين لإقرار هذه المادة لاعتبارها بمثابة حجب للمعلومات، ومصادرة للحق في المعرفة، مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد أن «جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية».
وتابع: «هكذا وبينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد لحرية النشر؛ بدأتها تعديلات قانون العقوبات عام 2021 ليخرج إطار التجريم عن حدود نقل الجلسات، ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، طبقًا لنص المادة المستحدثة ليمتد إطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة، لا يجوز قياسها، وهو ما جاء النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل، في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات».
واستطرد : «يزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الإجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون، وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات. وحاجتها للتطور، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع».
وأوضح: «مرة أخرى هذه دعوة لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش وأن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل».
وجدد نقيب الصحفيين الدعوة «لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي به، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».
وأضاف: «يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية».
وأوضح: «أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون الإجراءات قانون العقوبات نقیب الصحفیین العمل الصحفی نص المادة جمیع ا وهو ما
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنساونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.