وكيل «تشريعية النواب»: لا يمكن إنكار مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد إيهاب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، موضحا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.
وأشار إلى أنه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف الطماوي في بيان له أن القانون له مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشورة على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأ بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطماوي قانون الاجراءات الجنائية الدستور الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باجتماعها المعقود اليوم نهائياً على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وتمت الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".