وكيل «تشريعية النواب»: لا يمكن إنكار مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد إيهاب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، موضحا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.
وأشار إلى أنه خلال القانون الجديد تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مميزات مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف الطماوي في بيان له أن القانون له مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشورة على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأ بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطماوي قانون الاجراءات الجنائية الدستور الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.