كتب - نشأت علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

وأشار الهنيدى، إلى أن هناك معلومات مغلوطة مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

ولفت إلى أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الإجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان رئيس تشريعية النواب مشروع الإجراءات الجنائية مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية

ألزم مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.


و  إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


و  يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.


وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني سابقًا: الاحتلال الإسرائيلي دولة مارقة عن القانون
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • آل مغني يطالب بعدم نقل مباريات النصر والأهلي
  • معلق رياضي يطالب بعدم ضم محمد صلاح للمنتخب بعد خسارة ليفربول كأس انجلترا
  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة