عضو تشريعية النواب: مشروع الإجراءات الجنائية لم يستحدث مواد تسيء للمحامين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تمت مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.
وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجدا مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها، وإعادة التداول في بعض المواد، وسيتم استدعاء أساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.
وأوضح أن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة، ولكن نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيهاب رمزي عضو تشريعية النواب مشروع الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.