رئيس الوزراء يتابع إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التى تنفذها وزارة الاسكان، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس، على السيسي، مُساعد وزير المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضاً تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.
كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صرف تعويضات المتضررين المحاور المرورية مجلس الوزراء محور عمرو بن العاص بحر جمصة
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.