تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.
•وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.
كما أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.
ويؤكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مواقع التواصل الإجتماعى رئيس لجنة الشئون الدستورية لجنة الشئون الدستورية أخبار كاذبة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.