رئيس جهاز الملكية الفكرية: عقوبات مغلظة على أي شخص يسرق أي محتوى أو براءة اختراع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، عن دور وأهمية الجهاز في الحفاظ على الملكية الفكرية، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذا الملف.
المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها بالعجوزة غدا.. حسن أبو الرووس يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشماليوأضاف هشام عزمي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء وفقا للقانون رقم 163 لسنة 2023، وبدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بخطوة تستوجب الوقوف بالدرس والتحليل والتفكير كواجب قانوني.
وتابع: الجهاز القومي للملكية الفكرية يقوم على الملكية الصناعية والملكية الأدبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية في مصر بكافة صورها.
وأكمل: هناك عدد من الوزارات ستشارك في الجهاز الجديد للملكية الفكرية، كما أن الملكية الفكرية غائبة في مصر منذ عدة سنوات ولا بد من ترسيخ الفكرة في كافة المراحل السنية بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولا بالمرحلة الجامعية حتى الوصول إلى المجتمع بكافة فئاته.
وأشار هشام عزمي إلى أن ملف التوعية بالملكية الفكرية في غاية الأهمية، منوهًا إلى أن عملية القرصنة أو السرقة لأي نص أو اختراع أو ابتكار تأتي من أناس يجهلون أهمية الملكية الفكرية، وستكون هناك عقوبات مغلظة على أي شخص يسرق أي محتوى أو براءة اختراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: براءة اختراع للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية تؤيد الإعدام وتشدد عقوبات الحبس في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة ومن 14 متهما في القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وفي الموضوع قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي، بالإعدام تعزيرا بحق المتهم الرابع عشر علاء الضاوي، والسابع عشر حسين حمد الوائلي، وتعديل عقوبة الحبس بحق اثنين من الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتأييد الإدانة وعقوبة الحبس بحق عشرة.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من خمس إلى 15 سنة وبراءة واحد.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات لثلاثة.
وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الجزائية، ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة صقر عبد الحافظ أحمد صبر الرياشي ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بجريمة الحرابة والتي نتج عنها قتل حي المجني عليه حسين أحمد حسين عامر، عمدا وعدوانا، ونهب سلاحه، وكذا إدانة فؤاد على محمد جبران المصري بجريمة الاشتراك بطريقة المساعدة في ارتكاب جريمة الحرابة، ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليهم سلفا بالتضامن والانفراد فيما بينهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه.
*سبأ