غرامة 10آلاف جنيه .. عقوبة إلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يتجه الكثير من المواطنين الى إلقاء مخلفات الهدم والبناء على الطرق العامة ، والتى قد تتسبب أحيانا في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح، الأمر الذي دفع بوزارة النقل بتفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري، إلى جانب ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.
في سياق متصل ، كانت قد أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا تحت عنوان “وزير النقل يوجه بتسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية " للتصدي لهذه الظاهرة .
لايفوتك||
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط معينة للتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفتها، حيث نصت المادة 41 من القانون على أن :" يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .
عقوبات إلقاء مخلفات الهدم في غير أماكنها
يعاقب بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من :
1- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
3- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخلفات الهدم الطريق الدائرى وزير النقل مخلفات مخلفات الهدم والبناء على الطریق الدائری مخلفات الهدم على من مخلفات الهدم
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.