الإمارات.. 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء «مخالفي أنظمة الإقامة» من الغرامات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي يبدأ سريانه من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، ولمدة شهرين.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة خلال إحاطة إعلامية، عقدت الأربعاء، في أبوظبي: إن الفئات الـ4 المشمولة بقرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات هي: مخالفو الإقامة، والتأشيرة، والمدرجون في القوائم الإدارية ببلاغ انقطاع عن العمل، والمواليد الأجانب في الدولة ممن لم يقم أولياؤهم بتثبيت إقاماتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
ودعت الهيئة الفئات المشمولة للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة، لافتة إلى أن مدة تصريح المغادرة 14 يوم عمل، وأن المخالفين الذين قرروا تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم، لن يتم وضع ختم حرمان على جوازات سفرهم.
وأوضحت الهيئة، أن الاستفادة من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستكون من خلال التقديم عبر القنوات الذكية للهيئة ومراكز التبصيم على مستوى الدولة.
وأضافت الهيئة أن هناك 3 أنواع من المزايا المتعلقة بالمهلة تشمل الإعفاء من 5 غرامات وهي: «الإعفاءات من الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل».
وأكدت أنه سيتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة، بعد تسوية وضعه دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (من دون ختم حرمان).
وتشمل المزايا أيضاً الإعفاء من 5 رسوم: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع عن العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
وحددت الهيئة 3 فئات غير مشمولة بحملة تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة وهي: مخالفو الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرجون ببلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات مخالفی أنظمة من الغرامات
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي حكومة الإمارات
حدد الدليل الاسترشادي للعمل بنمط الدوام الجزئي في دولة الإمارات، الحالات الاستثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي الجهات الاتحادية.
وتشمل المرونة التي حددها الدليل، الدوام الجزئي عن بعد داخل دولة الإمارات، بما لا يزيد عن (30) يوماً متصلة أو منفصلة في السنة، والدوام الجزئي عن بعد خارج الدولة، وفق نظام العمل عن بُعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء.بالإضافة إلى الدوام الجزئي الهجين؛ الذي يجمع بينهما، أي من مقر العمل وعن بعد داخل الدولة، بما لا يزيد عن (30) ثلاثين يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة، شريطة أن يتم تأدية جزء من المهام أو تقديم الخدمات من مقر العمل بحد أدنى يومي عمل خلال الأسبوع والجزء الآخر من خلال العمل عن بُعد من داخل الدولة، ويجب أن يتم الاتفاق ما بين الموظف والجهة على تقسيم أيام العمل وكيفية تأدية جزء منها من مقر العمل، والآخر عن بعد، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وأوضح الدليل، أنه لا يجوز العمل بالدوام الجزئي وفق نوع الدوام المضغوط، مشيراً إلى أنه وفي جميع الأحوال توقف المزايا الخاصة أو مزايا الخبراء والمستشارين أو العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، خلال المدة التي يحصل فيها الموظف على موافقة العمل عن بعد داخل الدولة لمدة تزيد عن (15) يوماً متصلة من أصل مدة (30) يوماً.