الشارقة: «الخليج»
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي يبدأ سريانه من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، ولمدة شهرين.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة خلال إحاطة إعلامية، عقدت الأربعاء، في أبوظبي: إن الفئات الـ4 المشمولة بقرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات هي: مخالفو الإقامة، والتأشيرة، والمدرجون في القوائم الإدارية ببلاغ انقطاع عن العمل، والمواليد الأجانب في الدولة ممن لم يقم أولياؤهم بتثبيت إقاماتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.


ودعت الهيئة الفئات المشمولة للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة، لافتة إلى أن مدة تصريح المغادرة 14 يوم عمل، وأن المخالفين الذين قرروا تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم، لن يتم وضع ختم حرمان على جوازات سفرهم.
وأوضحت الهيئة، أن الاستفادة من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستكون من خلال التقديم عبر القنوات الذكية للهيئة ومراكز التبصيم على مستوى الدولة.
وأضافت الهيئة أن هناك 3 أنواع من المزايا المتعلقة بالمهلة تشمل الإعفاء من 5 غرامات وهي: «الإعفاءات من الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل».
وأكدت أنه سيتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة، بعد تسوية وضعه دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (من دون ختم حرمان).
وتشمل المزايا أيضاً الإعفاء من 5 رسوم: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع عن العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
وحددت الهيئة 3 فئات غير مشمولة بحملة تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة وهي: مخالفو الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرجون ببلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات مخالفی أنظمة من الغرامات

إقرأ أيضاً:

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.

ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.

ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-5-1446 هـ الموافق 19-11-2024 م.

يصدر ما يلي:

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس.. من هو المستشار حماد مكرم توفيق «عضو الهيئة الوطنية للإعلام»
  • السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤاد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة
  • الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
  • «القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
  • التكتل الوطني للأحزاب السياسية يعلن أسماء أعضاء الهيئة التنفيذية.. وإطلاق مرحلة جديدة من العمل
  • حزب الله: قصف قاعدة غليلوت والتصدي لمسيرة إسرائيلية وإجبارها على المغادرة
  • بدء تركيب أنظمة التسخين الإضافي للبلازما في مفاعل إيتر النووي
  • ملامح من تاريخ تطور التعليم في عهد الدولة البوسعيدية 1744 - 1970
  • ضبط 19696 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • 2 و3 ديسمبر إجازة عيد الاتحاد لحكومة دبي