شكوى للمدعي العام ضد كبير حاخامات الجالية اليهودية في فرنسا لترويجه بشكل مباشر جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
لم يصدر أي تعليق حول الشكوى من الحاخام كورسيا، وهو حاخام سابق في الجيش الفرنسي، الذي لم يشعر بأي ضيق أو حرج من وحشية الهجمات الإسرائيلية على غزة لأنها بحسب رأيه دفاع مشروع عن الإسرائيليين.
قُدمت شكوى قضائية ضد كبير حاخامات الجالية اليهودية في فرنسا بسبب ”ترويجه جرائم الحرب“ في غزة.
وأوردت القناة 14 الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، أن الحاخام حاييم كورسيا (60 عاماً) كان تسبب بغضب عارم يوم الاثنين بتأييده العلني للأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة على حد زعمه، والتي أدت إلى مقتل أكثر من أربعين ألف فلسطيني أكثرهم أطفال ونساء.
وفي مقابلة مع القتاة الفرنسية "بي إف إم" قال الحاخام كورسيا: ”ليس لدي أي سبب على الإطلاق يدعوني للخجل مما تفعله إسرائيل في الطريقة التي تدير بها القتال“ و”أشعر براحة من سياستها التي تقوم على الدفاع عن مواطنيها“، بحسب كبير الحاخامات في فرنسا.
وأضاف الحاخام كورسيا في المقابلة التلفزيونية ذاتها: 'سيكون الجميع سعداء للغاية إذا ما أنهت إسرائيل مهمتها العسكرية، حيث يمكننا أخيرًا بناء السلام في الشرق الأوسط دون أشخاص (حماس) لا يريدون سوى شيء واحد طوال الوقت وهو تدمير إسرائيل"، بحسب كورسيا.
وفيما اعتبره ترويجا لجرائم الحرب قال بها الحاخام كورسيا عندما أبدى ارتياحه مما يفعله نتنياهو في غزة، قدم النائب الفرنسي إيمريك كارون شكوى إلى المدعي العام في العاصمة باريس.
مثل هذه الدعاوى القضائية في فرنسا يمكن أن يعاقب صاحبها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تعادل 47,000 يورو.
وأوضح النائب كارون الداعم لغزة ولفلسطين: 'استنادًا إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد اتصلت بالمدعي العام في باريس للإبلاغ عن هذه التصريحات التي أدلى بها الحاخام الأكبر في فرنسا مروجا بشكل علني لجرائم الحرب في غزة'.
Relatedاللاعب الهولندي أنور الغازي يتبرع بـ500 ألف يورو لأطفال غزة بعد فوزه في نزاعه مع نادي ماينز الألمانيغزة: ما ظل فينا حيل.. صرخة فلسطيني لا يجد شربة ماء ولا يعرف لمن يشكو مآسيه ومن يصغي لشكواه ويجديهتشيلي: فريق "ديبورتيفو بلاستينو" والجالية الفلسطينية تتضامن مع غزة وتطالب بوقف المآسي المروعةبدورها، قالت النيابة العامة إنها تقوم بفحص الأدلة، بما في ذلك صور الفيديو، قبل المضي قدمًا.
ولم يصدر أي تعليق أولي حول الشكوى من الحاخام كورسيا، وهو قسيس سابق في الجيش الفرنسي، الذي لم يشعر بأي ضيق أو حرج من وحشية الهجمات الإسرائيلية على غزة لأنها بحسب رأيه دفاع مشروع عن الإسرائيليين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 24 شخصًا في عداد المفقودين جراء فيضانات شديدة اجتاحت شمال اليمن اليابان: إعلان حالة الطوارىء وإجلاء 800 ألف شخص مع اقتراب إعصار "شانشان" من طوكيو لافروف: الغرب يخادع برغبته تجنب التصعيد في أوكرانيا.. وإذا قامت حرب عالمية ثالثة ستعم كوارثها أوروبا فرنسا غزة إبادة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا تكنولوجيا أوكرانيا بريطانيا مغامرات إسرائيل روسيا تكنولوجيا أوكرانيا بريطانيا مغامرات فرنسا غزة إبادة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل تكنولوجيا بريطانيا مغامرات روسيا الضفة الغربية فرنسا إيطاليا حركة حماس أوكرانيا غزة تلغرام السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی فرنسا فی غزة
إقرأ أيضاً:
استهداف إسرائيل للمسؤولين السياسيين والإداريين في غزة: قانوني أم جريمة دولية؟
#سواليف
في 18 آذار/مارس، استأنفت #إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع #غزة، وعادت إلى شن #غارات_جوية وبرية وبحرية مكثفة تسببت بمقتل مئات #الفلسطينيين، غالبيتهم من #النساء و #الأطفال. برّرت إسرائيل هذه الهجمات بدعوى استهداف عدد من #المسؤولين في #الفصائل_الفلسطينية المسلحة، من بينهم قادة سياسيون ووزراء وموظفون مدنيون.
لكن كيف ينظر #القانون_الدولي الإنساني إلى هذه الهجمات؟
مديرة الدائرة القانونية في المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، #ليما_بسطامي، تجيب في 14 نقطة:
مقالات ذات صلةوفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجوز استهداف المقاتلين المشاركين في الأعمال العدائية طوال فترة النزاع، ما لم يتم أسرهم أو يصبحوا عاجزين عن القتال. ويشمل تعريف “المقاتلين” أفراد الجماعات المسلحة الذين تتمثل مهمتهم الأساسية والمستمرة في الانخراط المباشر والمنتظم في الأعمال العدائية.
أما المدنيون، فيُعتبر استهدافهم محظورًا بشكل عام، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وحتى في هذه الحالة، ينحصر استهدافهم في الفترة الزمنية التي يكونون فيها مشاركين بصورة مباشرة في القتال. وبمجرد توقفهم عن المشاركة، يستعيدون الحماية الكاملة التي يكفلها لهم القانون بصفتهم مدنيين.
تولّي مناصب سياسية أو إدارية أو مدنية داخل حزب سياسي له جناح عسكري، أو داخل جماعة مسلحة، لا يجعل الشخص مقاتلًا ولا هدفًا مشروعًا للهجوم. وبالمثل فإن ممارسة وظائف غير قتالية ضمن هذه الجماعات، أو مجرد الانتماء إليها، لا يُسقط الصفة المدنية عن الفرد. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يحتفظ هذا الشخص بحمايته كمدني، ما لم يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لا يجوز استهداف الأفراد في الجماعات المسلحة استنادًا إلى عضويتهم أو انتمائهم فحسب، بل يجب أن يستند الاستهداف إلى “الدور الفعلي” الذي يضطلعون به داخل الجماعة. وبناءً عليه، يُعدّ الأفراد الذين يؤدون وظائف قتالية مستمرة جزءًا من القوة القتالية للجماعة، ويجوز استهدافهم. أما من يشغلون وظائف غير قتالية، مثل المناصب السياسية أو الإدارية، فيُعتبرون مدنيين، ولا يجوز استهدافهم كأهداف عسكرية مشروعة، حتى وإن كانوا منتمين إلى الجماعة، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
لا يُعتبر الفعل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية إلا إذا تحققت فيه ثلاثة شروط مجتمعة: أولًا، أن يُلحق ضررًا مباشرًا بطرف في النزاع أو بقدراته العسكرية (عتبة الضرر). ثانيًا، أن يكون هناك ارتباط سببي مباشر بين الفعل والضرر الناتج عنه (العلاقة السببية المباشرة). وثالثًا، أن يكون الفعل موجّهًا بوضوح لدعم أحد أطراف النزاع من خلال إلحاق الأذى بالطرف الآخر (الصلة القتالية(.
بناءً على هذه المعايير، فإن الأدوار التي تتخذ طابعًا سياسيًا أو إداريًا، وكذلك الوظائف المدنية التي تُعنى بتقديم الخدمات للسكان، بما في ذلك مجالات مثل التعليم، والصحة، والإدارة العامة، وحتى الأمن الداخلي والشرطة المدنية، لا تُعدّ بحد ذاتها مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، ويظل شاغلوها متمتعين بالحماية المدنية، ما لم يُثبت أنهم قد قاموا بأفعال محددة تستوفي الشروط الثلاثة للمشاركة المباشرة.
ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني أنه لا يجوز لإسرائيل استهداف أي قائد سياسي في الفصائل الفلسطينية المسلحة، أو أي شخص منتمٍ إليها، أو أي مسؤول أو موظف يعمل في الكيانات الحكومية أو المدنية أو الإدارية التابعة لها، لمجرد انتمائه أو موقعه الوظيفي. فهؤلاء يُعتبرون مدنيين، ويتمتعون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافهم إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وفقط طوال المدة التي تستمر فيها تلك المشاركة الفعلية، أسوة بأي مدني آخر في النزاع المسلح.
الأسوأ من ذلك، أن العديد من عمليات الاستهداف الأخيرة طالت هؤلاء القادة السياسيين والإداريين أثناء وجودهم مع أسرهم، ما أدى إلى مقتل نساء وأطفال مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط قتالي، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير إسرائيل في تحديد من يُعدّ مقاتلًا ومن يُعدّ مدنيًا، وما يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا وما لا يُعدّ كذلك.
حتى في حال تصنيف مجموعة مسلحة كمنظمة “إرهابية” من قِبل بعض الدول أو الجهات، فإن هذا التصنيف لا يغيّر من القواعد الموضوعية التي يقرّها القانون الدولي الإنساني في سياق النزاعات المسلحة. فالوضع القانوني للأفراد لا يُحدَّد بناءً على توصيفات سياسية أو أمنية، بل على أساس الدور الفعلي الذي يضطلعون به في الأعمال العدائية.
حتى يومنا هذا، لا يتضمن القانون الدولي الإنساني أي تعريف لمفهومي “الإرهابي” أو “المنظمة الإرهابية”، ولا يترتب عليهما أي وضع قانوني خاص. بل يظل المعيار الحاكم في جميع الأحوال هو التمييز بين المقاتلين والمدنيين، استنادًا إلى المشاركة الفعلية والمباشرة في الأعمال العدائية. ويُشكّل هذا التمييز الأساس الوحيد لتحديد ما إذا كان الفرد يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا. ولا يجوز التذرع بأي تصنيفات سياسية أو أمنية لتجاوز هذه القاعدة أو لتبرير انتهاك الحماية التي يكفلها القانون للمدنيين.
ماذا يحدث إذا تم الاستهداف خلافًا لهذه القواعد؟
يجرّم القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق استهداف المدنيين عمدًا في أي ظرف من الظروف، بمن في ذلك القادة السياسيون أو الإداريون أو المدنيون المنتمون إلى جماعة مسلحة، لمجرد شغلهم تلك المناصب أو انتمائهم، طالما أنهم لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.
كما يُجرّم القانون الدولي الإنساني، في جميع الأحوال، الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام وسائل أو أساليب قتالية لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والتي تؤدي بطبيعتها إلى إلحاق الأذى بالمدنيين أو تدمير ممتلكاتهم دون تفريق. كذلك تُحظر الهجمات غير المتناسبة، وهي التي يُتوقع أن تُسفر عن خسائر جسيمة في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، وتكون آثارها المدمرة مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة منها.
وأخيرا، تُعد الهجمات التي تُنفذ عمدًا ضد المدنيين، أو تُنفذ بشكل عشوائي أو مفرط، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل في الحد الأدنى وبحد ذاتها جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن وبالنظر إلى النطاق الواسع لهذه الهجمات، وخطورتها، والطابع المنظم والمتكرر الذي اتسمت به، وما خلّفته من دمار واسع النطاق ومعاناة بشرية غير مسبوقة، ثمّة أساس معقول للاعتقاد بأنها قد تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، أو حتى جريمة إبادة جماعية، وذلك وفقًا للتعريفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبناءً عليه، وبموجب القانون الدولي، تتحمّل الدول التزامات قانونية قاطعة، سواء بشكل فردي أو من خلال الأطر الدولية والإقليمية، والمؤسسات المختصة، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بمن فيهم القادة العسكريون والسياسيون، وملاحقتهم جنائيًا على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن ضمان جبر الضرر الكامل للضحايا وإنصافهم.