الإدارية العليا: على الموظف مراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".
وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ".
وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، حمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية للقانون المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح
وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء:
قرار اللجنة جاء كالآتي:
فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (6) حالاتسحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالةسحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (83) حالة المصدر كونا الوسومالجنسية الكويتية وزارة الداخلية