فتح باب التقديم لشغل وظيفة شيخ معهد أزهري بالقليويية.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد بأماكن مختلفة، اعتبارا من اليوم الخميس حتى السبت 19 أغسطس الجاري بجميع الإدارات التعليمية.
وبحسب بيان منطقة القليوبية تتضمن الأماكن الشاغرة لوظيفة شيخ معهد أزهري بعدد من معاهد المنطقة، كالتالي:
خريطة التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية- معهد قليوب 1 الابتدائي بإدارة قليوب
- قها الابتدائي بإدارة طوخ
- إمياي الإعدادي بنين بإدارة طوخ
- منية شبين الابتدائي بإدارة شبين القناطر
المريج الإعدادي بنين بإدارة شبين القناطر
شروط التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبيةأوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية أن شروط التقدم لوظيفة شيخ أزهري بعدد من المعاهد كالتالي:
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب.
- أن يكون حاصلا على إجازة التاهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية.
- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.
- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.
- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.
- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.
- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يجر محوها.
- أن يكون على رأس العمل.
- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط.
- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.
الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبيةأوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية أن الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة شيخ أزهري بعدد من معاهد المنطقة، كالتالي:
- طلب مستوفى البيانات
- صورة من خطاب اجتياز الكادر
- صورة من بطاقة الرقم القومي
- بيان بالجزاءات
- صورة من مباشرة العمل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية أزهر القليوبية وظائف القليوبية أن یکون
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.