صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:   "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن في سبيل حماية الحياة البرية والبحرية وكائناتها ومنع الاتجار بها والمحافظة على التوازن البيئي، وبناء على شكوى من احدى الجمعيات البيئية، حول قيام شخص ، مخالفاً بذلك قانون حماية الحيوانات والرفق بها، واتّفاقية "CITES" التي وقّع عليها لبنان، وتوصيات المنظّمة العالمية للصحّة الحيوانية (OIE).


بتاريخ 23-8-2024، قامت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتوقيف صاحب المحل المعد لبيع الحيوانات وهو لبناني، من مواليد عام 1997.
وضبطت /5/ سلاحف بحرية مولودة حديثًا من نوع ضخمة الرأس "CARETTA CARETTA" التي تعتبر مهددة بالانقراض وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وتتميز بخصائص عدة تجعلها مهمة للطبيعة والنظام البيئي البحري منها: -دور في السلسلة الغذائية، - توزيع المغذيات، - المساعدة في صحة قاع البحر، - تنظيف الشواطئ...   بناء على اشارة القضاء المختص، أودع الموقوف الفصيلة المعنية، وسلمت السلاحف الى جمعية مختصة التي أطلقتها عند شاطئ حمى المنصوري.
وهنا تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جميع المواطنين واصحاب محالّ بيع الحيوانات بضرورة التأكد من شرعية الحيوانات التي يقتنونها وتسوية أوضاعها في حال كانت مخالفة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • تنفيذ برنامج نوعي بالتعاون مع الجانب الفرنسي في المديرية العامة للسجون
  • المدير العام لقوى الأمن استقبل السفيرين البريطاني والمجري
  • المديرية العامة للسجون توقع مذكرة تعاون لتعزيز الاعتماد المهني والتدريب القانوني مع الهيئة السعودية للمحامين
  • المديرية العامة للموانئ تبدأ إصدار جوازات السفر والشهادات البحرية للبحارة السوريين
  • حماية الأمن الأردني.. تطويق أمني مكثف لمقار الإخوان في الأردن
  • الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية
  • إعلام: سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي في مطعم بواشنطن
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قيادي حوثي يبيع ويؤجر أجزاء من الرصيف العام جنوب غرب إب