وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

ونصت المادة 241: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


ونصت المادة 242: إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242 مكررا
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.


المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.

المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات وسائل النقل العام عقوبة الحبس عاهة مستديمة ثلاث سنوات وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس ولا تجاوز خمس سنوات لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة عدم إصدار أو تحديث بيانات البطاقة الشخصية؟.. القانون يجيب

حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية، وذلك بتعديله إلى ١٥ عامًا بدلًا من ١٦ عامًا، وتم تطبيق هذا القرار لعدة سنوات، وبموجب هذا التعديل، يتوجب على الأشخاص الذين يبلغون ١٥ عامًا التوجه إلى السجل المدني في منطقتهم لاستخراج بطاقتهم الشخصية.


وبعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح ١٥ عام بدلا من ١٦ عام، يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور ٦ شهور، وتعد فترة الـ٦ شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:

في حالة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ ١٥ عاما و٦ شهور، تصل غرامة تأخير البطاقة إلى ١٠٠ جنيه.

- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.

- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.

- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.


وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:

- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.

- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.

- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم

مقالات مشابهة

  • هل يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة؟ حُكم يجيب
  • ما عقوبة عدم إصدار أو تحديث بيانات البطاقة الشخصية؟.. القانون يجيب
  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • ما شروط عمل الأجانب في مصر بعد قرار الحكومة الأخير؟.. القانون يجيب
  • بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
  • يعرضك للحبس والغرامة.. احذر التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • السجن 3 سنوات لـ4 شقيقات أحدثن عاهة مستديمة لجارتهم بسبب خلافات الجيرة بطوخ
  • يورّط نفسه في عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف درهم… لهذا السبب
  • حبس عاطلين أحدثوا عاهة مستديمة لشخص بالقليوبية