اعتماد إلزامية التسجيل السمعي البصري لتحقيقات الشرطة مع المشتبه بهم وضمان حضور المحامي (مشروع الجنائية)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المنتظر المصادقة عليه غدا الخميس على إحداث آلية التسجيل السمعي البصري لتحقيقات الشرطةمع المشتبه بهم يتم تفعيلها « أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه ». وتطبق هذه التسجيلات على الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.
من جهة أخرى عزز المشروع حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة
كما نص على تمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بالأشخاص منصوص عليهم في البند1 من المادة 316 ( المادة 4-66).
كما تم تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
ونص أيضا على وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية بالإشارة في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم الاتصال به والوسيلة المستعملة في ذلك، وتاريخ وساعة الإشعار حينما يتعلق الأمر بممارسة الحق المخول للشخص الموقوف في إشعار عائلته والاتصال بأحد أقربائه بأي وسيلة متاحة، كما يضمن ضابط الشرطة القضائية تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته.
كما نص على إمكانية نقل محتويات سجل الحراسة النظرية فورا إلى سجل إلكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية.
ونص المشروع على اعتماد صفة طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي » في الحالات التي تقتضي إخضاع المشتبه فيه إلى الفحص الطبي أو أي طبيب آخر في حالة تعذر ذلك
وجاء في المشروع انه يجب صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا مع مراعاة جنس الشخص الذي يتم تفتيشه.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية المغرب تحقيق الشرطة تسجيلاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية المغرب تحقيق الشرطة تسجيلات المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.