الإدارية العليا تجازى مدير شئون قانونية سب مرؤوسته بعبارات خارجة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير.
ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى.
وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين بشأن العمل وتطرق الأمر إلى التحدث مع المذكورتين بأسلوب غير لائق بقوله " إللى هايكلمنى وأنا أخد حقى بإيدى مش بالورقة والقلم ومحدش يقدر يهز شعرة واستكمل بعبارات خادشة للحياء ".
وبنا عليه فإن ما قام به المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء أو ارتكابه أفعال سب وقذف فى حق أحد زملائه فإنه يكون بذلك قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرمة وظيفته، وحيث أن المحكمة قد اطلعت على كافة أوراق الدعوى ووجدت فى مسلك المحال ما يتنافى والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفًا لما تمليه عليه أبسط واجباته الوظيفية من التزامه بأن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه فى حدود آداب اللياقة فى التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة لا الإهانة أو التعدى بالألفاظ، والتى لا يمكن أن تصدر من موظف عام.
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوقيع الجزاء الرادع عليه جزاءًا وفقا على المخالفة التى قام بارتكابها ردعًا خاصًا له وردعًا عامًا لغيره من الذين قد تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الأفعال التى تمس كرامة الوظيفة, وأن المحكمة سوف تأخذ فى الاعتبار عند تقديرها للعقوبة مراعاة التقيد بالعقوبات التأديبية الواردة بالمادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973م بالنسبة لشاغلى وظيفة مدير إدارة قانونية, ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وقالت محكمة الدرجة الثانية، أن الحكم الأول أقسطه الجزاء الأوفى بمجازاته بعقوبة اللوم، لاسيما وأن كل ما تذرع به الطاعن لدرأ المسئولية التأديبية عنه جاء كسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا, دون مراعاة لعنصر الاستفراز الثابت من الأوراق، ذلك أن استفزاز زميلته له لا يبرر بحال من الأحوال تلفظه بهذه الأقوال الفاحشة، وتلك العبارات البذيئة الخادشة للحياء فى حق زميلته المذكورة وزميلة أخرى على نحو ما ورد بالتحقيقات، خاصة وأن عمله كمدير للإدارة القانونية كان يتعين أن يكون حائلًا بينه وبين الوقوع فى هذا الذلل الغير أخلاقى، ومن ثم لا يكون ثمة غلو أو عدم تناسب بين المخالفة وعقوبة اللوم التى تم توقيعها عليه لأنه لم يحفظ للوظيفة العامة كرامتها وهيبتها، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعًا خاصًا له، وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة، ومن ثم يصبح الحكم قد صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، مبرأ من وجه النعى عليه، لذا تعين تأييده محمولًا على أسبابه، ورفض الطعن عليه
حمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة عقوبة لوم المحكمة الإدارية العليا ومن ثم
إقرأ أيضاً:
أبرزها الفصل من الخدمة.. الجزاءات التأديبية على شاغلي الوظائف القيادية
حدد قانون الخدمة المدنية عددا من الجزاءات التأديبية على شاغلي الوظائف القيادية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات التأديبية.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القياديةالجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
الجزاءات التأديبية على الموظف
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
كما تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العمل
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".