تشريعية النواب: لا ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، إن اللجنة ما زالت في مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتم إقرار القانون أو مواده.
وأشار رمزي إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو في صالح منظومة العدالة في مصر، ولا شك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد في مشروع القانون، أنه "لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي، وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضاؤها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة، ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحَي العدالة وهم القضاة والمحاماة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعد تقريرًا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التي حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم، بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقًا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وتابع رمزي، في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتي اعترضت عليها نقابة المحامين: "اللجنة لم تنتهِ من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد في المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجار المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
ونبَّه رمزي، بشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريسًا للإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، بأن "المادة 124 في القانون الحالي نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قِبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه، ويثبت ذلك أيضًا في محضر التحقيق".
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بشأن ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية": "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله؛ ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالي المتقاضين؛ مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، ردًّا على أن مشروع القانون لم يورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحامي: "في القانون الحالي نص على جواز البدء في التحقيق في غيبة الخصوم في أحوال الضرورة، ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضًا استجواب مجني عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق في غير حضور المحامي والمتهم".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور إيهاب رمزي نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
هيئة المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة.
ويأتي ذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
وشملت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.