كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، إن اللجنة ما زالت في مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتم إقرار القانون أو مواده.

وأشار رمزي إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو في صالح منظومة العدالة في مصر، ولا شك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد في مشروع القانون، أنه "لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي، وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضاؤها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة، ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحَي العدالة وهم القضاة والمحاماة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعد تقريرًا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التي حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم، بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقًا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.

وتابع رمزي، في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتي اعترضت عليها نقابة المحامين: "اللجنة لم تنتهِ من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد في المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجار المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".

ونبَّه رمزي، بشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريسًا للإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، بأن "المادة 124 في القانون الحالي نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قِبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه، ويثبت ذلك أيضًا في محضر التحقيق".

وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بشأن ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية": "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله؛ ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالي المتقاضين؛ مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".

وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، ردًّا على أن مشروع القانون لم يورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحامي: "في القانون الحالي نص على جواز البدء في التحقيق في غيبة الخصوم في أحوال الضرورة، ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضًا استجواب مجني عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق في غير حضور المحامي والمتهم".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور إيهاب رمزي نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء

القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها. 

وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.

ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني  لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.

وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).

وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع  القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

مقالات مشابهة

  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • أول تعليق من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسؤولية الطبية
  • رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • المسؤولية الطبية.. النواب: اللجنة العليا تُعد الخبير الفني لجهات التحقيق -تفاصيل
  • النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
  • نائبة: التنسيقية قربت وجهات النظر بين نقابة الأطباء والحكومة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية