تشريعية النواب: لا ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، إن اللجنة ما زالت في مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتم إقرار القانون أو مواده.
وأشار رمزي إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو في صالح منظومة العدالة في مصر، ولا شك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد في مشروع القانون، أنه "لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي، وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضاؤها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة، ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحَي العدالة وهم القضاة والمحاماة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعد تقريرًا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التي حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم، بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقًا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وتابع رمزي، في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتي اعترضت عليها نقابة المحامين: "اللجنة لم تنتهِ من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد في المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجار المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
ونبَّه رمزي، بشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريسًا للإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، بأن "المادة 124 في القانون الحالي نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قِبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه، ويثبت ذلك أيضًا في محضر التحقيق".
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بشأن ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية": "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله؛ ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالي المتقاضين؛ مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، ردًّا على أن مشروع القانون لم يورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحامي: "في القانون الحالي نص على جواز البدء في التحقيق في غيبة الخصوم في أحوال الضرورة، ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضًا استجواب مجني عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق في غير حضور المحامي والمتهم".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور إيهاب رمزي نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.