الإدارية العليا تجازى مدير شئون قانونية سب مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير.
ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى.
وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين بشأن العمل وتطرق الأمر إلى التحدث مع المذكورتين بأسلوب غير لائق بقوله " إللى هايكلمنى وأنا أخد حقى بإيدى مش بالورقة والقلم ومحدش يقدر يهز شعرة واستكمل بعبارات خادشة للحياء ".
وبنا عليه فإن ما قام به المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء أو ارتكابه أفعال سب وقذف فى حق أحد زملائه فإنه يكون بذلك قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرمة وظيفته، وحيث أن المحكمة قد اطلعت على كافة أوراق الدعوى ووجدت فى مسلك المحال ما يتنافى والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفًا لما تمليه عليه أبسط واجباته الوظيفية من التزامه بأن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه فى حدود آداب اللياقة فى التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة لا الإهانة أو التعدى بالألفاظ، والتى لا يمكن أن تصدر من موظف عام.
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوقيع الجزاء الرادع عليه جزاءًا وفقا على المخالفة التى قام بارتكابها ردعًا خاصًا له وردعًا عامًا لغيره من الذين قد تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الأفعال التى تمس كرامة الوظيفة, وأن المحكمة سوف تأخذ فى الاعتبار عند تقديرها للعقوبة مراعاة التقيد بالعقوبات التأديبية الواردة بالمادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973م بالنسبة لشاغلى وظيفة مدير إدارة قانونية, ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وقالت محكمة الدرجة الثانية، أن الحكم الأول أقسطه الجزاء الأوفى بمجازاته بعقوبة اللوم، لاسيما وأن كل ما تذرع به الطاعن لدرأ المسئولية التأديبية عنه جاء كسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا, دون مراعاة لعنصر الاستفراز الثابت من الأوراق، ذلك أن استفزاز زميلته له لا يبرر بحال من الأحوال تلفظه بهذه الأقوال الفاحشة، وتلك العبارات البذيئة الخادشة للحياء فى حق زميلته المذكورة وزميلة أخرى على نحو ما ورد بالتحقيقات، خاصة وأن عمله كمدير للإدارة القانونية كان يتعين أن يكون حائلًا بينه وبين الوقوع فى هذا الذلل الغير أخلاقى، ومن ثم لا يكون ثمة غلو أو عدم تناسب بين المخالفة وعقوبة اللوم التى تم توقيعها عليه لأنه لم يحفظ للوظيفة العامة كرامتها وهيبتها، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعًا خاصًا له، وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة، ومن ثم يصبح الحكم قد صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، مبرأ من وجه النعى عليه، لذا تعين تأييده محمولًا على أسبابه، ورفض الطعن عليه
حمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة عقوبة لوم المحكمة الإدارية العليا ومن ثم
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة