قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير.

ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى.

وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين بشأن العمل وتطرق الأمر إلى التحدث مع المذكورتين بأسلوب غير لائق بقوله " إللى هايكلمنى وأنا أخد حقى بإيدى مش بالورقة والقلم ومحدش يقدر يهز شعرة واستكمل بعبارات خادشة للحياء ".

وبنا عليه فإن ما قام به المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء أو ارتكابه أفعال سب وقذف فى حق أحد زملائه فإنه يكون بذلك قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرمة وظيفته، وحيث أن المحكمة قد اطلعت على كافة أوراق الدعوى ووجدت فى مسلك المحال ما يتنافى والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفًا لما تمليه عليه أبسط واجباته الوظيفية من التزامه بأن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه فى حدود آداب اللياقة فى التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة لا الإهانة أو التعدى بالألفاظ، والتى لا يمكن أن تصدر من موظف عام.

ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوقيع الجزاء الرادع عليه جزاءًا وفقا على المخالفة التى قام بارتكابها ردعًا خاصًا له وردعًا عامًا لغيره من الذين قد تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الأفعال التى تمس كرامة الوظيفة, وأن المحكمة سوف تأخذ فى الاعتبار عند تقديرها للعقوبة مراعاة التقيد بالعقوبات التأديبية الواردة بالمادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973م بالنسبة لشاغلى وظيفة مدير إدارة قانونية, ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.

وقالت محكمة الدرجة الثانية، أن الحكم الأول أقسطه الجزاء الأوفى بمجازاته بعقوبة اللوم، لاسيما وأن كل ما تذرع به الطاعن لدرأ المسئولية التأديبية عنه جاء كسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا, دون مراعاة لعنصر الاستفراز الثابت من الأوراق، ذلك أن استفزاز زميلته له لا يبرر بحال من الأحوال تلفظه بهذه الأقوال الفاحشة، وتلك العبارات البذيئة الخادشة للحياء فى حق زميلته المذكورة وزميلة أخرى على نحو ما ورد بالتحقيقات، خاصة وأن عمله كمدير للإدارة القانونية كان يتعين أن يكون حائلًا بينه وبين الوقوع فى هذا الذلل الغير أخلاقى، ومن ثم لا يكون ثمة غلو أو عدم تناسب بين المخالفة وعقوبة اللوم التى تم توقيعها عليه لأنه لم يحفظ للوظيفة العامة كرامتها وهيبتها، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعًا خاصًا له، وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة، ومن ثم يصبح الحكم قد صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، مبرأ من وجه النعى عليه، لذا تعين تأييده محمولًا على أسبابه، ورفض الطعن عليه

حمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة عقوبة لوم المحكمة الإدارية العليا ومن ثم

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .

وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .

وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018  ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما  .

ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008  تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016  اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016  تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه  حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.

وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
  • المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين