إحداث آلية جديدة في قانون المسطرة الجنائية لتخفيض العقوبات على السجناء في حالة تحسن سلوكهم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا الخميس على إجراء جديد يتعلق بالتخفيض التلقائي للعقوبة على السجناء.
ووضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين وإيجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوبة تلقائيا.
وتتولى لجنة مختصة بالسجن البت في تخفيض العقوبة بعد قضاء السجين ربع العقوبة. حيث يتم تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة. كما يممن ان يصل التخفيض إلى شهر عن كل سنة أو جزء من السنة، إذا كانت العقوبة أكثر من سنة.
ويخضع التخفيض التلقائي للعقوبة للمراقبة من طرف قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، ويمكن رفع التظلمات إلى لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات.
من جهة يشجع المشروع أداء الغرامات المحكوم بها، حيث أقر المشروع آلية تحفيزية تتمثل في تخفيض قيمة الغرامة في حالة القيام بالأداء داخل الأجل المحدد له، حيث يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية المغرب
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور؛ لا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبو شقة: الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتَي الميزان؛ إحدى الكفتَين، هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيًّا أم تدخلًا جراحًّا، أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها؛ سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدًا أو غير عمدية، في ما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتَين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) التي تعرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرًا للخطأ الموجب للمسؤولية بنص المادتَين: (بأن كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات، أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم -على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هي الحال في المادة (116 مكرراً أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وأضاف أبو شقة: بذلك قضت محكمة النقض في أنه: يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية، ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصًا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى في ما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتَين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل المجلس على أنه بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنياً في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
المستشار بهاء الدين أبو شقة قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟ أخبار قانون المسئولية الطبية.. "صحة الشيوخ" توضح أهداف القانون الجديد أخبار رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون المسئولية الطبية أخبار أخبار مصر أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟ منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الدفاع خلال تفقد إحدى القواعد الجوية: العامل الحاكم في أي معركة منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الصحة": بدء تشغيل جراحة صدر الأطفال بمستشفى بهتيم للتأمين الصحي منذ 36 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة على المستوى الدولي منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بالأسماء.. وزير العمل يُسلِّم 25 عقدَ عمل لذوي همم منذ 46 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الأوقاف: إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 1137 مسجدًا في 2024 منذ 51 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخباروكيل "الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية تفعيل للدستور -تفاصيل
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟ للإعلان كامل للإعلان كامل 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك