وزير العمل يقرر إيقاف شركتين مخالفتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وهما شركتي الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
إيقاف 8 شركات مخالفةوكان وزير العمل قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة هي: «النجم الساطع وتحمل ترخيصا برقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيصا برقم 1145، والرضا والنور وتحمل ترخيصا برقم 82،وبالم وتحمل ترخيصا برقم 1406، ورايت مان إيجيبت وتحمل ترخيصا برقم 1337، والشطبي والتي تحمل ترخيصا برقم 380، والنيل المصرية وتحمل ترخيصا برقم 733، ورفعت وتحمل ترخيصا برقم 95».
ووجه جبران حسب بيان وزارة العمل اليوم الأربعاء، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يُشار إلى أنَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، إذ أنَّه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص تستحق إيقاف الترخيص أو إلغاءه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلحاق العمالة المصرية بالخارج النجم الساطع جميع المحافظات شركات إلحاق العمالة شروط الترخيص قانون العمل أحكام القانون أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.