حيثيات حكم المشدد 15 سنة لمديرة بالإصلاح الزراعى بالجيزة وآخرين لاتهامهم بالتزوير
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر بالسجن المشدد 15 عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
صدرت الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة، وسكرتارية أيمن أحمد عبد اللطيف.
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع أقوال شاهد الإثبات وتلاوة أقوال شهود الإثبات وحيث إن المتهم الرابع لم يحضر رغم إعلانه، ومن ثم يجوز الحكم في غيبته بموجب مواد قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها.
أشارت الحيثيات، إلى أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدانا و18 قيراطا و21 سهما بحوض أبو شنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة من السيدة عائشة محمد وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
واضافت الحيثيات، أن المتهم الثالث " س . م. ع" و المتهمة الأولى " م . س" مديرة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " أ .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسولت له نفسه بمقدرته الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
واوضحت الحيثيات، أن المتهمين ليس لهم آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبو شنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.
وأضافت الحيثيات، أن اللجنة استكملت الإجراءات القانونية وصار المتهم الرابع مستحقا للتعويض عن نزع الملكية بعدما قدم لمديرية المساحة سند الملكية المؤيد لإدعائه، ومن أجل إعداد سند الملكية اتفق المتهمين مع مجهول على تزوير عقدي بيع لمساحة الأرض اولهما صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وثانيهما بالبيع من المشترى بالعقد المزور الأول للمتهم الرابع، وبعد أن تحصلوا عليه قدم المتهم الرابع المستند لمديرية المساحة، ورغم علم المتهمين الأولى والثاني أن الأرض محل الخطاب مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن المتهم الرابع لا علاقة له بها وافقا على تزوير خطاب يفيد أن مديرية الإصلاح لا تمانع من صرف التعويض، فحررت المتهمة الأولى بصفتها مديرة الملكية والحيازة خطابا ووقعت عليه ووقع عليه أيضا المتهم الثاني وضمناه ما يفيد أنه لا مانع من صرف التعويض لكونه محيز ووارد اسمه في سجلات المديرية على خلاف الحقيقة.
واتهمت نيابة الأموال العامة كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر لأنهم في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة قامت المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عمومين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها، وقد ارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث ارتكبا تزويرا في محررين رسمين حال تحريرهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير عقوبة التزوير أخبار الحوادث مدیریة الإصلاح مدیریة المساحة المتهم الرابع أن المتهم عن نزع
إقرأ أيضاً:
المشدد لعامل وغرامة 100 ألف لاتهامه بترويج الهيروين بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
الإحالة إلى المحكمةأحالت النيابة العامة المتهم "هاني.ا.ح.ع" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 4627 لسنة 2024 قسم قليوب والمقيدة برقم 3379 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 24 يونيو 2024 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
اعترافات المتهمخلال التحقيق معه، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته غير المشروعة. وأشار إلى أن الهواتف المحمولة تستخدم لتسهيل الاتصال بعملائه، بينما يستخدم الميزان الإلكتروني لتجزئة المخدرات ووزنها. وعن السلاح الناري، ذكر المتهم أنه يستخدمه للدفاع عن تجارته وحماية نفسه من المنافسين.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.