أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير أن اللجنة ما زالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.

تفاصيل اجتماع تشريعية النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدبولى: الاتفاق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية


وقال " رمزى " فى تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون : إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحي العدالة وهم القضاة والمحاماة مشيراً إلى اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.


وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتى اعترضت عليها نقابة المحامين، قال رمزي: "اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد فى المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجاري المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
وبشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريس للإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامي فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، نبه رمزي إلى أن "المادة 124 فى القانون الحالى نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أوالدفوع القانونية من قبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق".
وحول ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية"، قال : "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالى المتقاضين مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وردا على أن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحام أوضح الدكتور إيهاب رمزى : " أنه فى القانون الحالى نص على جواز البدء فى التحقيق فى غيبة الخصوم فى أحوال الضرورة ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضا استجواب مجنى عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق فى غير حضور المحامي والمتهم".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • آليات إعلان الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
  • وثيقة.. محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية قمر السامرائي من جدول المحامين
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. ننشر مواد التحقيق والمحاكمة عن بُعد بـالإجراءات الجنائية
  • لو عربيتك محرزة على ذمة قضايا إزاى تستردها؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب