وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب مذكرة عاجلة الى السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بشأن ما تم تداولة على منصات الأخبار والتوصل الاجتماعي حول خبر مقتل الباحثة المصرية ريم حامد في ظروف غامضة بعد أيام من إعلان تعرضها لمضايقات وتهديدات، والعثور على جثتها أمام منزلها بالجمهورية الفرنسية، أثناء تواجدها لاستكمال دراساتها وأبحاثها لنيل درجة الدكتوراه.

وزارة الخارجية تنعي وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الإيرانى مستجدات غزة


وطالب " قورة " ، فى مذكرتة العاجلة الى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بسرعة أن يصدر تصريح عن الوزارة مبيناً ظروف وملابسات هذا الحادث الغامض مع توضيح الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل تقصي الحقائق بشأن هذا الموضوع وما انتهت إليه المتابعات الميدانية للقضية وما آل إليه الأمر وموعد قدوم جثمان الباحثة المصرية إلى إقليم الجمهورية المصرية وذلك فى ضوء أن هذه القضية من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام في المجتمع المصري بصفة عامة، وفي أوساط دائرتي الانتخابية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج بصفة خاصة، واتصالها الوثيق بسياسات وزارتكم الموقرة وما تبذله من جهود ملحوظة في كافة أوراق ملف الشئون الخارجية لجمهورية مصر العربية .
كما توجه " قورة " بمذكرة عاجلة أخرى الى المستشار عدنان فنجري وزير العدل حول نفس القضية طالبه من خلالها تكليف إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية، لمتابعة التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية في هذا الحادث وصولاً لمعرفة ظروفه وملابساته وتقصي حقيقة الواقعة والأطراف المتورطة في الجريمة ،وإن كان هناك شبهة جنائية في الوفاة، مع إصدار تصريح رسمي بما إتخذ من إجراءات وما وصلت اليه الأمور في هذه القضية، مع تقديم الدعم الكامل لأسرة المجني عليها في متابعة مسيرة القضية، والقيام بتقديم المساعدة القانونية لهم من خلال ندب محام لمتابعة القضية بالجمهورية الفرنسية والادعاء بالحقوق المدنية للمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما طالب " قورة " من وزير العدل تكليف قطاع التشريع بوزارة العدل لإجراء تعديلات على قانون العقوبات بإضافة فقرة ثانية للمادة الثالثة من قانون العقوبات، للنص على "سريان أحكام التشريع الجنائي المصري على كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يعد في تطبيق أحكام القانون المصري جناية، متى كان المجني عليه مصريا". وأهمية هذا التعديل أنه يوسع من نطاق الولاية القضائية للقضاء المصري ليبسط نفوذه على كل جريمة ترتكب خارج الدولة وتقع ضد مصري، وهو ما يسمى بالجانب السلبي لمبدأ شخصية القانون الجنائي وهو مبدأ مستقر في التشريعات الأجنبية المقارنة ومنها المشرع الفرنسي ذاته الذي يمنح القضاء الفرنسي سلطة النظر في أي جريمة تقع ضد فرنسي خارج التراب الوطني، وهو الأمر الذي يتعين الاعتداد والاخذ به صيانة لحقوق المصريين بالخارج.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مقتل الباحثة المصرية بفرنسا الباحثة المصرية بفرنسا النائب أحمد عبد السلام قورة مجلس النواب الدكتور بدر عبد العاطي وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق

أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

 عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.

واشار عضو مجلس النواب الي  ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في الكونجو الديمقراطية
  • وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في الكونجو الديموقراطية
  • وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في الكونغو الديمقراطية (صور)
  • وزير الخارجية المصري يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونغولية
  • برلماني: قرار اعتقال نتنياهو يأتي تتويجًا لدور مصر الفعال في دعم القضية الفلسطينية
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • مصدر برلماني يطالب بضرب أوكار الفساد الحكومي
  • بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
  • وزير الخارجية الفرنسي يطالب إيران بتنفيذ التزاماتها النووية والتعاون مع الوكالة الدولية
  • خبير دولي: القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة الحكومة المصرية