حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر، نظر الطعن على عدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000  إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون وزير الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3989 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط، وذلك في العدد رقم 46 مكرر في 19 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ الجامعتان التكنولوجيتان الآتيتان:

1- جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.

2- جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط.

ويجوز للجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تعد كل جامعة تكنولوجية من الجامعتين المشار إليهما هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تخضع الجامعتان التكنولوجيتان المشار إليهما لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، يكون لكل جامعة من الجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تضم الكلية التكنولوجية بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (2) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه، إلى جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية.

وتضم الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (3) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه، إلى جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية.

ويجوز للجامعة إنشاء كليات أخرى وفقا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه.

وجاء في المادة السادسة من القرار، تخضع جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم، وتخضع جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لهما في موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمي 2025/2024.

 

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • بقائي: اعتماد قرار ضد إيران في الجمعية العامة خطوة سياسية غير مبررة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
  • السودان.. المادة الـ4 من دستور الاتحاد الإفريقي تعود للواجهة
  • جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف ابتدائي وإعدادي وثانوي في القليوبية
  • الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
  • بعد التحول إلى الدعم النقدي.. تعرف على قيمة المبلغ الشهري المقترح للفرد والأسرة