بعد مقتل سيدة وعشيقها في دار السلام.. كيف حدد القانون عقوبة جرائم الشرف؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقوبة جرائم الشرف.. ازدادت في الفترة الأخيرة، معدلات جرائم الشرف، والتي كان آخر زوج دار السلام الذي أنهى حياة زوجته بإلقائها من الطابق السابع، وطعن عشيقها عدة طعنات بلسلاح أبيض بعد رؤيتهما في وضع مخل داخل غرفة نومه.
وتسببت تلك الواقعة في حالة من اللغب بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن الزوج مجني عليه وليس جانيًا، فيما رأى البعض العكس، لكن القانون حدد العقوبة القانونية لمرتكبي جرائم الشرف.
كشف المستشار إسماعيل بركة، عقوبة جرائم الشرف، مشيرًا إلى أن الزوج المتهم بقتل زوجته بعد رؤيتها في وضع مخل برفقة عشيقها، يخضع للمسائلة القانونية، وفي حالة وجود عنصر المفاجأة، أي أنه تفاجئ بزوجته في وضع مخل مع شخص آخر، ولم يكن يراقبها، فبذلك يعفى من الحبس ويحصل على حكم بالبراءة.
المستشار إسماعيل بركةوأضاف بركة، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أنه في حالة أن الزوج كان يراقب زوجته لشكه في سلوكها، وارتكب الجريمة فيما بعد، فإنه يخضع بذلك لحكم الحبس بالجنحة وليست بالجناية، أي أنه يكون حكم مخفف حسب أبعاد القضية.
جريمة دار السلاموكانت منطقة دار السلام، شهدت واقعة مؤسفة، حينما عاد الزوج من عمله كعادته اليومية، إلا أنه اكتشف خيانة زوجته له، ووجودها برفقة شاب، فاستل الزوج سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للشاب، بينما ألقى بزوجته من أعلى عقار حتى لقيت مصرعها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة ملقاة بأحد شوارع منطقة دار السلام.
وضع مخل في عش الزوجيةوعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المختصة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، كما تبين إصابة شاب بطعن نافذ، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج السيدة المجني عليها، بعد اكتشافه خيانتها له برفقة الشاب المصاب.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار السلام
«الأهرام»: مصر والعراق يربطهما مصير مشترك والتنسيق بينهما ضروري في ظل التوترات بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع العقوبة القانونية جرائم الشرف جريمة جريمة دار السلام جريمة في عش الزوجية حوادث حوادث الأسبوع دار السلام عش الزوجية قتل سيدة على يد زوجها دار السلام فی وضع مخل
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.