بعد مقتل سيدة وعشيقها في دار السلام.. كيف حدد القانون عقوبة جرائم الشرف؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقوبة جرائم الشرف.. ازدادت في الفترة الأخيرة، معدلات جرائم الشرف، والتي كان آخر زوج دار السلام الذي أنهى حياة زوجته بإلقائها من الطابق السابع، وطعن عشيقها عدة طعنات بلسلاح أبيض بعد رؤيتهما في وضع مخل داخل غرفة نومه.
وتسببت تلك الواقعة في حالة من اللغب بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن الزوج مجني عليه وليس جانيًا، فيما رأى البعض العكس، لكن القانون حدد العقوبة القانونية لمرتكبي جرائم الشرف.
كشف المستشار إسماعيل بركة، عقوبة جرائم الشرف، مشيرًا إلى أن الزوج المتهم بقتل زوجته بعد رؤيتها في وضع مخل برفقة عشيقها، يخضع للمسائلة القانونية، وفي حالة وجود عنصر المفاجأة، أي أنه تفاجئ بزوجته في وضع مخل مع شخص آخر، ولم يكن يراقبها، فبذلك يعفى من الحبس ويحصل على حكم بالبراءة.
وأضاف بركة، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أنه في حالة أن الزوج كان يراقب زوجته لشكه في سلوكها، وارتكب الجريمة فيما بعد، فإنه يخضع بذلك لحكم الحبس بالجنحة وليست بالجناية، أي أنه يكون حكم مخفف حسب أبعاد القضية.
جريمة دار السلاموكانت منطقة دار السلام، شهدت واقعة مؤسفة، حينما عاد الزوج من عمله كعادته اليومية، إلا أنه اكتشف خيانة زوجته له، ووجودها برفقة شاب، فاستل الزوج سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للشاب، بينما ألقى بزوجته من أعلى عقار حتى لقيت مصرعها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة ملقاة بأحد شوارع منطقة دار السلام.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المختصة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، كما تبين إصابة شاب بطعن نافذ، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج السيدة المجني عليها، بعد اكتشافه خيانتها له برفقة الشاب المصاب.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار السلام
«الأهرام»: مصر والعراق يربطهما مصير مشترك والتنسيق بينهما ضروري في ظل التوترات بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع العقوبة القانونية جرائم الشرف جريمة جريمة دار السلام جريمة في عش الزوجية حوادث حوادث الأسبوع دار السلام عش الزوجية قتل سيدة على يد زوجها دار السلام فی وضع مخل
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.