بعد مقتل سيدة وعشيقها في دار السلام.. كيف حدد القانون عقوبة جرائم الشرف؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقوبة جرائم الشرف.. ازدادت في الفترة الأخيرة، معدلات جرائم الشرف، والتي كان آخر زوج دار السلام الذي أنهى حياة زوجته بإلقائها من الطابق السابع، وطعن عشيقها عدة طعنات بلسلاح أبيض بعد رؤيتهما في وضع مخل داخل غرفة نومه.
وتسببت تلك الواقعة في حالة من اللغب بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن الزوج مجني عليه وليس جانيًا، فيما رأى البعض العكس، لكن القانون حدد العقوبة القانونية لمرتكبي جرائم الشرف.
كشف المستشار إسماعيل بركة، عقوبة جرائم الشرف، مشيرًا إلى أن الزوج المتهم بقتل زوجته بعد رؤيتها في وضع مخل برفقة عشيقها، يخضع للمسائلة القانونية، وفي حالة وجود عنصر المفاجأة، أي أنه تفاجئ بزوجته في وضع مخل مع شخص آخر، ولم يكن يراقبها، فبذلك يعفى من الحبس ويحصل على حكم بالبراءة.
المستشار إسماعيل بركةوأضاف بركة، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أنه في حالة أن الزوج كان يراقب زوجته لشكه في سلوكها، وارتكب الجريمة فيما بعد، فإنه يخضع بذلك لحكم الحبس بالجنحة وليست بالجناية، أي أنه يكون حكم مخفف حسب أبعاد القضية.
جريمة دار السلاموكانت منطقة دار السلام، شهدت واقعة مؤسفة، حينما عاد الزوج من عمله كعادته اليومية، إلا أنه اكتشف خيانة زوجته له، ووجودها برفقة شاب، فاستل الزوج سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للشاب، بينما ألقى بزوجته من أعلى عقار حتى لقيت مصرعها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة ملقاة بأحد شوارع منطقة دار السلام.
وضع مخل في عش الزوجيةوعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المختصة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، كما تبين إصابة شاب بطعن نافذ، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج السيدة المجني عليها، بعد اكتشافه خيانتها له برفقة الشاب المصاب.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار السلام
«الأهرام»: مصر والعراق يربطهما مصير مشترك والتنسيق بينهما ضروري في ظل التوترات بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع العقوبة القانونية جرائم الشرف جريمة جريمة دار السلام جريمة في عش الزوجية حوادث حوادث الأسبوع دار السلام عش الزوجية قتل سيدة على يد زوجها دار السلام فی وضع مخل
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.