الإمارات تطلق حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي - عماد الدين خليل
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات تنفيذاً لقرار منح مهلة لتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من 1 سبتمبر المقبل ولمدة شهرين.
وقال اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة خلال إحاطة إعلامية عقدت صباح اليوم الأربعاء في أبوظبي: إن الفئات الـ4 المشمولة بقرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات هي: مخالفو الإقامة، والتأشيرة، والمدرجون في القوائم الإدارية ببلاغ انقطاع عن العمل، والمواليد الأجانب في الدولة ممن لم يقم أولياؤهم بتثبيت إقاماتهم خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
ودعت الهيئة الفئات المشمولة للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة، لافتة إلى أن مدة تصريح المغادرة 14 يوم عمل، وأن المخالفين الذين قرروا تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم، لن يتم وضع ختم حرمان على جوازات سفرهم.
القنوات الذكية ومراكز التبصيم
وأوضحت أن الاستفادة من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستكون من خلال التقديم عبر القنوات الذكية للهيئة ومراكز التبصيم على مستوى الدولة.
وأضافت الهيئة أن هناك 3 أنواع من المزايا المتعلقة بالمهلة تشمل الإعفاء من 5 غرامات وهي: «الإعفاءات من الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل».
وأكدت أنه سيتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم حرمان).
وتشمل المزايا أيضاً الإعفاء من 5 رسوم: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع عن العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
وحددت الهيئة 3 فئات غير مشمولة بحملة تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة وهي:مخالفو الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرجون ببلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية الإمارات
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب، أسسًا ليكيفة طلب اللجوء للدولة المصرية بحسب النص القانوني في المادة السابعة.
فنصت المادة على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.
أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.