حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مسألة رد الدين، خصوصًا عندما تتغير قيمة النقود بمرور الوقت، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على القيمة الشرائية للعملة. 

وقد جاء ذلك ردًا على سؤال تلقته دار الإفتاء، والذي نصه: "لي دين عند شخص منذ خمس سنوات، هل يجب أن يُرد لي نفس المبلغ مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة النقود قد انخفضت نتيجة لارتفاع سعر الدولار؟"

توضيح من دار الإفتاء

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسألة تتطلب تحكيمًا دقيقًا.

وبيّن أن الأمور المتعلقة برد الدين تعتمد على عدة عوامل، منها:

طبيعة الدين: هل هو قرض أم عملية معاوضة.مدة الدين: هل تم تحديد أجل سداد أم لا.

وأشار إلى أهمية التواصل مع دار الإفتاء من قبل طرفي الدين لبحث التفاصيل وتقديم الفتوى المناسبة بناءً على الحالة الفردية.

إجابة بشأن تعويض قيمة المال عند السداد

وفي سؤال آخر حول إمكانية تعويض قيمة المال عند السداد بسبب تراجع قيمته، قال الشيخ أحمد وسام إن "رد المبلغ مع التعويض على سبيل الإحسان جائز". وأوضح أن:

الإحسان في رد الدين: يجوز زيادة المبلغ عند رد الدين من باب الإحسان، كما كان يفعل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والذي كان يحب الإحسان في مثل هذه الحالات.عدم جواز الشرط: لا يجوز أن يكون التعويض مشروطًا عند الإقراض، أي أنه لا يمكن فرض زيادة قيمة الدين كشرط مسبق عند القرض.الأحكام الشرعية المرتبطة

تتفق دار الإفتاء مع الأحكام الشرعية التي تدعو إلى الإحسان والعدل عند التعاملات المالية، فهي تشجع على الوفاء بالديون وأداء الحقوق، وتعتبر الزيادة كتعويض عن انخفاض القيمة من باب الإحسان وليس من باب الوجوب الشرعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية رد الدين ارتفاع سعر الدولار أحكام الشريعة دار الإفتاء رد الدین

إقرأ أيضاً:

حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح هل عليه إعادة؟

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أن حكم جهر الإمام بالقراءة في الصلاة السرية ناسيًا، مشيرة إلى أن الحكمةُ من الجهرِ والإسرارِ في موضعيهما: أنَّه لما كان الليلُ محلُّ الخلوةِ، ويُطلَبُ فيه السهرُ، شُرَعَ الجهرُ فيهِ طلبًا للذةِ مناجاةِ العبدِ لربهِ، وخُصَّ بالركعتينِ الأُولَيَيْنِ لنشاطِ المصلي فيهما.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكمة من الإسرار في الصلوات الصبحاية هو أن النهار لما كان محلُّ الشواغلِ والاختلاطِ بالناسِ طُلِبَ فيهِ الإسرارُ لعدمِ صلاحيتهِ للتفرغِ للمناجاةِ، وأُلحِقَ الصبحُ بالصلاةِ الليليةِ لأنَّ وقتهُ ليسَ محلًّا للشواغلِ عادةً؛ كما قال العلامة البجيرمي في "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" (2/ 63، ط. دار الفكر).

حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتهاهل يجوز تغسيل تارك الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيبالتصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء فور بدء الصلاةهل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب

وأكدت الإفتاء، أن الجهر في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنة للإمامِ والمأمومِ؛ فمَن أسر في الصلاةِ الجهريةِ، أو جهر في الصلاةِ السريةِ سهوًا أو عمدًا؛ فصلاته صحيحه، وليس عليهِ سجود للسهوِ.

مفهوم الجهر والإسرار في الصلاة

وأوضحت الإفتاء، مفهوم الجهر والإسرار في الصلاة، فالجهر في اللغة: الإعلان عن الشيء وكشفه، يقال جهرتُ بالكلامِ: أعلنت به، ورجلٌ جهيرُ الصوتِ، أي: عَالِيَهُ. ينظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (1/ 487، ط. دار الفكر)، و"تاج العروس" للزبيدي (10/ 495، وما بعدها، ط. دار الهداية).

وأشارت الدار، إلى أنه عند الفقهاءِ، الجهرُ هو: أن يقرأَ المُصَلِّي بصوتٍ مرتفعٍ يسمعُ غَيْرَهُ، والإسرارُ أنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ بالقراءةِ فقط دُونَ غيره. ينظر: "العناية" للإمام البابرتي (1/ 330، ط. دار الفكر)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الخرشي (1/ 275، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 156، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (1/ 332، ط. دار الفكر).

مقالات مشابهة

  • حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح هل عليه إعادة؟
  • حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها
  • أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقط
  • إسكان النواب توضح حقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%
  • حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء يكشف
  • تباين العملات الأجنبية في ختام الأحد.. تراجع الدولار و ارتفاع اليورو والاسترليني
  • الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
  • حكم القصاص في الإسلام وجزاء العفو.. دار الإفتاء توضح
  • حكم التحايل بطريقة غير مشروعة لأخذ الحقوق.. دار الإفتاء تجيب