حكم أداء الصلاة والعمرة بالحج والوشم: الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الطهارة في الشريعة الإسلامية هي شرط أساسي لأداء العديد من العبادات مثل الصلاة، والحج، والعمرة.
ومع تزايد انتشار ظاهرة الوشم أو ما يُعرف بـ "التاتو"، يتساءل الكثيرون عن مدى تأثير وجود الوشم على صحة أداء هذه العبادات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأداء مناسك الحج والعمرة. في هذا المقال، نوضح رأي دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة.
صرّحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بأن هناك نوعين من الوشم، لكل منهما حكم شرعي مختلف:
النوع الأول: الوشم الذي يختلط فيه الدم ويحتبس تحت الجلد
هذا النوع من الوشم يُعتبر محرمًا في الإسلام، لأنه يُشبه حمل النجاسة، حيث يُحبس الدم تحت الجلد بفعل الإبر المستخدمة في الوشم. وقد أجمعت دار الإفتاء على وجوب إزالة هذا النوع من الوشم قبل أداء العبادات، لما له من تأثير على الطهارة، وهو أمر ضروري لصحة الصلاة والعمرة.
النوع الثاني: الوشم الذي يتم رسمه على الطبقة العليا من الجلد دون اختلاط الدم
إذا كان الوشم على هذا النحو، فلا حرج في بقاءه ولا يُعتبر من النجاسات. هذا النوع لا يؤثر على الطهارة وبالتالي يجوز أداء العبادات معه، بما في ذلك الصلاة، والحج، والعمرة.
أجمعت الفتاوى الفقهية على نجاسة الوشم الذي يصل إلى الدم وحكموا بتحريمه. ويستدلون في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ...»، وهذا اللعن يعتبر دليلًا على حرمة الوشم بالصورة التي تُغير من خلق الله وتحتبس النجاسة في الجلد.
الوشم المؤقت وحكمهأما فيما يتعلق بالوشم المؤقت الذي تستخدمه بعض النساء للزينة مثل تحديد العين بدل الكحل، أو رسم الحواجب، أو عمل رسومات ظاهرية على الجلد باستخدام صبغات تزول بعد فترة قصيرة، فقد أوضحت دار الإفتاء أن هذا النوع من الزينة جائز ولا يدخل تحت حكم الوشم المحرم.
هذا النوع من الزينة مسموح به للنساء ولا يُعتبر تعديًا على خلق الله، وهو يختلف عن الوشم الدائم الذي ذُكر في الحديث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية هذا النوع من دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل إرضاع طفل عن طريق جهاز يدر اللبن يجعله أخا لبناتى؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.
وأكدت إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.
ولا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِر في بعضها أي صُبّ في حلقه، وأُسعِط في بعضها أي أُدخِل في أنفه حتى تم العـدد ثبت التحريم
المراد بالصبي
وأوضحت ان المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين القمريين، فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين، ويحسب بداية الحولين من تمام انفصال الولد من بطن أمه.
وبناء على ذلك إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره فهو ابنٌ لكما رضاعةً وأخٌ لأولادكما رضاعةً كذلك، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويجوز له مخالطتهن كأخٍ شقيقٍ لهن ويصير مَحْرَمًا لهن.