مركز دبي للشركات العائلية يصدر نموذجاً إرشادياً حول “مكتب العائلة”
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لمكتب العائلة، وذلك بهدف استعراض الهياكل الإدارية وتحديد التخصصات والأطر التنظيمية الخاصة بأنشطة مكاتب العائلات، والتعريف بمهامها وخدماتها.
واستعرض المركز ضمن النموذج الإرشادي أهم مقومات جاذبية دبي لمكاتب العائلات التي تخطط لإنشاء مقر إقليمي لها، والتي تشمل منظومة مالية متطورة تتيح الوصول إلى فرص استثمار متنوعة على غرار صناديق التحوط والعقارات وغيرها، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي توفر ارتباطاً واسعاً مع كافة أنحاء العالم، إلى جانب ارتفاع مستوى جودة الحياة والذي يشكل بيئة مثالية للعائلات ذات الثروات الكبيرة.
وأكد النموذج الإرشادي لمكتب العائلة أن دبي تعتبر مركزاً يتمتع بالكفاءة الضريبية في مجال إدارة الثروات، مما يعزز من مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لإنشاء مكاتب العائلات، حيث لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي أو ضرائب على رأس المال، كما لا يتم فرض ضرائب على الميراث.
وأوضح النموذج الإرشادي الصادر عن المركز أن مكتب العائلة يعد أداة حيوية لتعزيز إدارة الشؤون العائلية بفعالية وكفاءة، ويلعب دوراً هاماً في مجال إدارة الثروات والحفاظ على إرث الشركات العائلية، حيث يتولى أدواراً متنوعة ويقدم خدمات متعددة بدءاً من تطوير استراتيجيات الاستثمار والتخطيط الضريبي وصولاً إلى الشؤون الإدارية والأعمال الخيرية.
ويقدم مكتب العائلة نهجاً مؤسسياً لإدارة الثروة الشاملة، ويوفر إطاراً للتعامل مع شؤون العائلة بدرجة عالية من السرية والخصوصية، كما يشكل وسيلة هامة لتعزيز إرث العائلة بالإضافة إلى دوره في رفع كفاءة الشؤون الضريبية. ويلعب دوراً حيوياً في تدريب وتأهيل الأجيال القادمة من إدارة ثروة العائلة بشكل مسؤول بحسب النموذج الإرشادي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.