عضو بـ«النواب» يثمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: خطوة مهمة لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يجرى مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة، وتعكس التزام الدولة وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية.
بناء الجمهورية الجديدةوقال في بيان له، إن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، إذ يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، ما يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الدولة تبنت خلال الفترة الماضية خطة لتطوير قاعات المحاكم، وتعزيز الرقمنة داخل المنظومة القضائية، ومن ثم تهيئة البنية التحتية بشكل يسمح لها باستيعاب التغييرات المتوقعة بعد إقرار هذا القانون.
تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائيةوأشار إلى أن القانون الجديد نجح في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال إعادة تنظيمه حيث تم التوافق علي خفض مدته، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر فى الجنح و12 شهرا فى الجنايات و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى استحداث بدائل له مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلا عن تنظيم التعويض عنه في حال براءة المتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى العدالة الجنائية النواب التقاضي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية.
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد: "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية".
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتنص:
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص: دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات.
وتنص: "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".