عضو بـ«النواب» يثمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: خطوة مهمة لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يجرى مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة، وتعكس التزام الدولة وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية.
بناء الجمهورية الجديدةوقال في بيان له، إن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، إذ يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، ما يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الدولة تبنت خلال الفترة الماضية خطة لتطوير قاعات المحاكم، وتعزيز الرقمنة داخل المنظومة القضائية، ومن ثم تهيئة البنية التحتية بشكل يسمح لها باستيعاب التغييرات المتوقعة بعد إقرار هذا القانون.
تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائيةوأشار إلى أن القانون الجديد نجح في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال إعادة تنظيمه حيث تم التوافق علي خفض مدته، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر فى الجنح و12 شهرا فى الجنايات و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى استحداث بدائل له مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلا عن تنظيم التعويض عنه في حال براءة المتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى العدالة الجنائية النواب التقاضي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.