رابط منصة مدرستي 1446.. تعرف على إجراءات إثبات الحضور
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
منصة مدرستي.. مع انطلاق انطلاق الدراسة بالعام الجديد في المملكة العربية السعودية، يبحث العديد من الطلاب، عن إجراءات إثبات الحضور عبر رابط منصة مدرستي 1446.
منصة مدرستيتعد منصة مدرستي، هي أكثر منصة تعليمية رائدة في السعودية، والتي توفر العديد من الخدمات المصممة لتعزيز تجربة التعليم الإلكتروني للطلاب.
وتقدم منصة مدرستي واحدة من أهم الخدمات وهي إثبات حضور الدروس التي تعتبر أساسية لتتبع تقدم الطالب ومشاركته في العملية التعليمية.
ويمكن لطلاب كافة الصفوف التعليمية إثبات الحضور اليومي، من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط منصة مدرستي 1446، ويمكن للطلاب تسجيل الحضور من خلال اتباع الخطوات التالية:
خطوات إثبات الحضور في منصة مدرستي- الدخول على رابط منصة مدرستي 1446
- تسجيل الدخول إلى حساب الطالب على منصة مدرستي.
- يختار الطالب «جدولي» من الصفحة الرئيسية.
- يضفط الطالب على الحصة المراد إثبات حضورها.
- يقوم الطالب بالضغط على رابط الدرس المسجل لمشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
- يتم إرسال إشعار للمعلم بحضور الطالب الدرس.
حضور حصة افتراضية غير مسجلة- الدخول على رابط منصة مدرستي 1446
- تسجيل الدخول إلى حساب الطالب على منصة مدرستي.
- يختار الطالب «جدولي» من الصفحة الرئيسية.
- الضغط على خيار حضور حصة غير مسجلة.
- يتم تحويل الطالب إلى برنامج مايكروسوفت تيمز.
- يفتح الطالب التطبيق.
- يسجل الطالب الدخول ببياناته.
- يضغط الطالب على كلمة الانضمام.
- ويمكن للطالب أن يبدأ التواصل المباشر مع المعلم من خلال أدوات الدردشة المتوفرة.
خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1446- الدخول إلى موقع منصة مدرستي 1446.
- يضغط الطالب على التسجيل.
- اختيار حساب طالب.
- تسجيل بيانات حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.
- تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- تسجيل اسم الطالب.
- تسجيل كلمة السر الخاصة بالطالب.
- الضغط على تسجيل.
شروط التسجيل في منصة مدرستي 1446- لا يتم العمل على استخدام المحتوى الخاص بالمنصة خارجها.
- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة.
- العمل على تقديم كافة البيانات المطلوبة للتسجيل بشكل صحيح.
- امتلاك حساب توكلنا.
اقرأ أيضاًرابط منصة مدرستي 1446.. اعرف طريقة تسجيل الدخول
منصة مدرستي 2024.. الرابط وطريقة تسجيل الدخول للطلاب في السعودية
لطلاب السعودية.. خطوات استرجاع حساب منصة مدرستي لعام 1446
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التسجيل في منصة مدرستي المنصة منصة مدرستي رابط منصة مدرستي منصة مدرستي مدرستي منصة منصة مدرستي التعليمية منصة مدرستي مايكروسوفت تسجيل منصة مدرستي منصة مدرستي 1445 منصة مدرستي 1446 منصة مدرستي توكلنا تسجیل الدخول الطالب على
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من دخل عمدا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة كل من دخل عمدا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.