من المعروف في الشريعة الإسلامية أنّ الطهارة هي شرط أساسي لأداء العبادات، وأنّ من تنتقض طهارته عليه أن يزيل السبب ويتطهر من جديد، كما أوضح الدين الإسلامي أنّ الوشم أو ما بات يعرف بـ«التاتو»، من الأمور المحرمة والتي تقف حائلاً بين المسلم وطهارته، إلاّ أنّ هناك مسألة قد ترد في أذهان الكثيرين حول حكم الصلاة أو أداء فريض الحج والعمرة أثناء تواجد الوشم على جسد صاحبه.

حكم أداء العمرة بالوشم والتاتو

وحول الجواب عن سؤال هل يجوز أداء الصلاة أو الحج والعمرة بالوشم والتاتو، فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنّ هناك نوعين من الوشم، الأول هو وشم يختلط به الدم ويحتبس تحت الجلد فهذا كأن صاحبه حامل للنجاسة، وهو محرم ويجب إزالته.

ولفت إلى أنّ النوع الثاني وهو رسم على الطبقة العليا من الجلد ولا يكون به دم ولا شيء، فإذا كان كذلك فلا حرج، ولا يُعتبر من النجاسات ويجوز أداء العبادات به، بما في ذلك الحج والعمرة.

حكم الوشم

ووفق الدار فقد اتفق الفقهاء على نجاسة النوع الذي يصل إلى الدم، ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في «صحيحيهما» عَنْ علقمةَ، عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأن اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا.

مفهوم الوشم المؤقت وحكمه

أما النوع الثاني منه وهو الوشم المؤقت، والذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها لا تحت الوشم المنهي عنه؛ قال الإمام المواق في «التاج والإكليل لمختصر خليل" (1/ 287، ط. دار الكتب العلمية): [ولما ذكر عياض الوعيد في الوشم قال: وهذا فيما يكون باقيًا، وأما ما لا يكون باقيًا كالكحل فلا بأسَ به للنساء] اهـ.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوشم العمرة الحج دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

يتساءل عدد كبير عن حكم أداء الصلاة الفريضة وراء شخص يصلي النافلة، كأن يذهب شخص ليصلي صلاة الظهر فيصادف شخصًا آخر يصلي صلاة السُنة بعد الظهر، فيدخل معه في الصلاة بنية أداء صلاة الظهر جماعة، فهل الصلاة في هذه الحالة تعد صحيحة؟.

وفي ردها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ مشيرة إلى أنه يجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.

واستشهدت دار الإفتاء على هذا الحكم بما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري، وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".

هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيبهل الرياح الشديدة عذر يبيح جمع الصلاة.. اعرف لماذا اختلف الفقهاء؟حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيبدعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف

فضل صلاة الجماعة

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف حثنا على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

اتباع المأموم للإمام في الصلاة

وأضافت الإفتاء "أوجب الشرع الشريف على المأموم اتباع إمامه فيها، فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»".

واستشهدت دار الإفتاء بما قاله الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 311، ط. مكتبة الرشد): [فجعل فعلهم عقيب فعله، فالفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدَّمه الإمام بالتكبير، والسلام، فلا يصحُّ الائتمام به؛ لأنَّه محالٌ أن يدخل المأموم في صلاةٍ لم يدخل فيها إمامه، ولا يدخل فيها الإمام إلا بالتكبير، والإمام اشْتُق من التقدم، والمأموم من الاتباع، فوجب أن يتبع فعل المأموم بعد إمامه].

طباعة شارك الصلاة دار الإفتاء الإفتاء هل تصح صلاة المأموم خلف مصلٍ يؤدي النافلة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
  • عبادة تغفر الذنوب وتمحو الخطايا.. احرص عليها قدر المستطاع
  • هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
  • هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: بحالة واحدة
  • حكم التصوير أثناء مناسك الحج و العمرة .. الإفتاء تحذر من هذا الأمر
  • الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز لمن لا يصلي مطلقًا أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب