اعترضت على 22 مادة.. المحامين تطالب بإعادة دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
كشف مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، أن هناك لغطا كبيرا حول عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وأكد أنه يجب تعديل مثل هذه النصوص الفرعية الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتابع: أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنهم نص المادة 104، والذي ينص على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وطالب عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، بفتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجدي حافظ قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد
يطلق علي قانون وضع اليد «التقادم المكسب للملكية» حيث تنص المادة ( 968 ) من القانون المدني على أن: من حاز منقولًا أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
مادة (969 ) نصت أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.
وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به ،أما القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة؛ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الاتية:
وجاءت مادة (974:) أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفة.
مادة (975) (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
مشاركة