جميل الصغير: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينشئ صراعات بين السلطة القضائية والمحامين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.
وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.
وتابع: لدي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، إذ يجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون.
كما طالب، بضرورة إلغاء كلا من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون المحاماة قانون الإجراءات الجنائية أحمد موسى قضايا الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.