اليوم الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية في عابدين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عابدين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 283 لسنة 2018 جنايات عابدين، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية وأوراق خاصة بإدارة المرور، وتقليد أختام وشعار مصلحة حكومية في القاهرة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات رسمية جنايات القاهرة السجن المشدد اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية»
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.
وقال أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها فى غرض إرهابى.
وجاء فى أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثانى عشر وحتى الرابع عشر والحادى والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ 37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
اقرأ أيضاًاعرف مشوارك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
مقتل شخص طعنًا على يد آخر في مشاجرة بالشرقية