أستاذ جامعي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقلص دور مهنة المحاماة ولدينا تحفظات (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة "التشويش".
تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد "تشريعية النواب" توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتعاود الانعقاد الأحد المُقبل ينشأ صراعات
وأضاف "الصغير" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.
وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.
تحفظات على القانون الجديدوتابع "عندي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، فيجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون، والتي تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
وطالب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أيضًا، بضرورة إلغاء كلا من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى الإجراءات الجنائية الإعلامي أحمد موسى السلطات القضائية الدستورية العليا الضبط القضائي المحكمة الدستورية العليا قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.