رصدت الإدارة العامة للمرور،  خلال 24 ساعة الأخيرة،  العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ونحو 3 آلاف مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


ومن جانبه حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.


كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القانونية اللازمة خالفات المرور ضبط المخالفات المروري وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور الإجراءات القانونية الحملات المرورية أجهزة وزارة الداخلية المخالفات المرورية الحركة المرورية تجاوز السرعة المقررة موقف عشوائي إستراتيجية وزارة الداخلية الهاتف المحمول

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. تعرف على حالات إلغاء رخصة السيارة بالطرق

أقر قانون المرور الحالي في المادة (362)  مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها إلغاء رخصة السيارة، وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة.

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ.

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور، ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مكالمة مفخخة.. احذر سرقة أموالك من محفظتك الإلكترونية بهاتفك المحمول
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على حالات إلغاء رخصة السيارة بالطرق
  • المرور تحرر 40 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
  • احذر مخالفة مرورية.. قانون المرور خصص أماكن لحركة الدواب بالطرق لتجنب العقوبة
  • المرور تحرر 46 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
  • رادار المرور يلتقط 1123 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
  • خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع
  • ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
  • احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور
  • رادار المرور يلتقط 1102 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة