تمكنت أجهزة وزرة الداخلية من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

تحرير 3 آلاف مخالفة تحدث في المحمول أثناء القيادة على الطرق كشف ملابسات قيام قائد سيارة بحركات استعراضية ‏وإشعال ألعاب نارية بالقاهرة

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة دراجة نارية، وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

وفي سياق متصل، قضت محكمة  جنايات القاهرة ، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن. 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة. 

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم. 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرقة دراجة نارية أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية

إقرأ أيضاً:

سيناريوهات تنتظر أحمد فتوح لاعب الزمالك المتهم بالقتل الخطأ وحيازة المخدرات

بين ليلة وضحاها تصدر اسم أحمد فتوح لاعب الزمالك  محرك البحث جوجل، والسوشيال ميديا بصفة عامة، وانتقلت أخباره وصوره من صفحات الرياضة بالقميص الأبيض إلي الحوادث في قفص الاتهام، بعد اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، وهناك العديد من السيناريوهات التى تنتظر لاعب منتخب مصر خلال فترة محاكمته فى القضية.

وتنظر محكمة جنايات مطروح، الإثنين المقبل، ثاني جلسات محاكمة لاعب الزمالك، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

حيازة المخدرات بقصد التعاطي


وتُعتبر حيازة أو استخدام مواد مخدرة مثل زيت الحشيش والماريجوانا جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، والعقوبات تختلف بحسب الغرض من الحيازة سواء كانت بقصد التعاطى أو الاتجار):

السيناريو الأول

حيازة بغرض التعاطي: إذا تم القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة مثل زيت الحشيش أو الماريجوانا بقصد التعاطى، فإن العقوبة تكون الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، فى بعض الحالات، قد يصدر الحكم بإحالة الشخص إلى مصحة لعلاج الإدمان.


السيناريو الثاني


حيازة بغرض الإتجار: فى حالة ثبوت أن الحيازة كانت بهدف الإتجار، تكون العقوبة أشد بكثير وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام فى حالة الإتجار بكميات كبيرة أو فى حالة أن الشخص جزء من شبكة تهريب مخدرات. كما يرافق العقوبة غرامة مالية كبيرة.


السيناريو الثالث


القتل الخطأ: المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح مع اهل المجنى عليه يتم إسقاط الحق الجنائي، ويبقي الحق المدني فقط.


السيناريو الرابع

القيادة تحت تأثير المخدر: قانون المرور حسم جريمة قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 

المواد الموجودة بقانون مكافحة المخدرات:

ونص حدد قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قم 122 لسنة 1989عقوبة تعاطى المخدرات أو تجار فيها.

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها فى الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطى أو إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.

و نص فى المادة 34 على أن  يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجانى فى إرتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه على تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأى وجه.

3 – إذا إستغل الجانى فى أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها. هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.







مقالات مشابهة

  • مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير
  • مصرع لص أثناء سرقة كابل كهربائي في أكتوبر
  • سرقوا 17 موتوسيكل.. القبض على لصوص الدراجات النارية بالمنيا
  • ضبط لصوص الدراجات والسيارات فى حملات أمنية
  • المحكمة عن سفاح التجمع: تعاون مع الشيطان ولا يستحق الرأفة
  • المحكمة عن سفاح التجمع: ارتكب جرائمه دون خوف من الله ولم نجد له رأفة
  • عاجل.. قرار هام من المحكمة بشأن فيديوهات سفاح التجمع
  • سيناريوهات تنتظر أحمد فتوح لاعب الزمالك المتهم بالقتل الخطأ وحيازة المخدرات
  • حملة تضبط مخالفات الدراجات النارية بالشرقية
  • المحكمة تعاقب زوج تعدى على زوجته بالضرب في الشارع بطوخ