برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب أحمد قورة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على اللجنة العامة، لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
مرحلة حاسمة في مسار مشروع القانونوأوضح «قورة» خلال تصريحات صحفية، أن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل اللجنة العامة قريبا، حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، مضيفا أن النقاش في اللجنة العامة يعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما أكد أن اللجنة الفرعية تعمل حاليا على تحليل البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقييم مدى توافقها مع القوانين الأخرى والإطار الدستوري، ويتم حالياً ترتيب الملاحظات والمقترحات المختلفة التي تقدمها الجهات المعنية وأعضاء المجلس، لضمان أن يتم أخذها في الاعتبار خلال جلسات المناقشة العامة.
حماية حقوق المواطن المصريوأشار إلى أن المجلس يسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتطوير الإجراءات القانونية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، كما شدد على أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع، مؤكداً أن جميع الملاحظات سيتم مناقشتها بجدية وستُدرج في صياغة المشروع النهائي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس ملتزم بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة، وسيتم العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعناية لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة وتحقيقه لأكبر قدر من العدالة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.